ابوتريكة
| موضوع: مخالفات الحج والعمرة ( 2 ) 2007-08-28, 12:48 pm | |
| مخالفات الحج والعمرة ( 2 )
18 - ومن ذلك أيضا : السعي بين الصفا والمروة أربعة عشر شوطا بحيث يختم على الصفا .
والسنة سبعة أشواط والختم على المروة .
جاء في وصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم : حتى إذا كان آخر طوافه وفي رواية : كان السابع على المروة . اعتقاد بعض الساعين أن سعيه لا يتم إلا إذا صعد إلى آخر جبل الصفا وآخر جبل المروة
19 - ومن المخالفات أيضا : أن بعض الساعين لا يعتقد أن سعيه تام إلا إذا صعد إلى آخر جبل الصفا أو إلى آخر جبل المروة ويظن بعضهم أن ذلك أفضل وليس هذا من الفضل في شيء بل متى تحقق أنه على الصفا أو المروة فقد صح سعيه .
قال ابن عابدين في الحاشية : ( وما يفعله بعض أهل البدعة والجهلة من الصعود حتى يلتصقوا بالجدار فخلاف طريقة أهل السنة والجماعة ) . ما يفعله بعض الحجاج من صلاة ركعتين بعد السعي
20- ومن المخالفات المتعلقة بالسعي أيضا : ما يفعله بعضهم إذا فرغ من السعي صلى ركعتين كما فعل بعد الطواف بالبيت .
فيقال أما صلاة الركعتين بعد الطواف بالبيت فثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم . وأما صلاة ركعتين بعد السعي فهو محدث من الأمر خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم . وأما قياس من قاسهما بالركعتين بعد الطواف فقياس مردود لأنه مخالف للنص الثابت في السعي .
استمرار بعض الحجاج في طوافه أو سعيه بعد إقامة الصلاة
21 - ومن المخالفات المتعلقة بالطواف والسعي : استمرار بعضهم في طوافه أو سعيه ولو بعد إقامة الصلاة يريد بذلك إكمال الشوط الذي هو فيه وقد تفوته الركعة لشدة الزحام . سئل سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى عن الحكم إذا أقيمت الصلاة والحاج أو المعتمر لم ينته من إكمال الطواف أو السعي . فأجاب سماحته بما نصه : ( يصلي مع الناس ثم يكمل طوافه وسعيه حيث انتهى يبدأ من حيث انتهى ) . سعي بعض الحجاج وهو مضطبع
22 - ومن المخالفات في السعي أن بعضهم يسعى وهو مضطبع .
والسنة أن الاضطباع لا يكون إلا في طواف القدوم . ( فلا يضطبع في السعي لعدم وروده قال الإمام أحمد : ما سمعنا فيه شيئا ) بعض الحجاج ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس
23 - ومن ذلك أيضا : أن بعض الحجاج ينصرفون من عرفة قبل غروب الشمس .
وهذا حرام لأنه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم حيث وقف إلى أن غربت الشمس وغاب قرصها ولأن الانصراف من عرفة قبل الغروب عمل أهل الجاهلية . قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ويقفون بعرفات إلى غروب الشمس ولا يخرجون منها حتى تغرب الشمس وإذا غربت الشمس يخرجون إن شاءوا بين العلمين وإن شاءوا من جانبيهما والعلمان الأولان حد عرفة فلا يجاوزهما حتى تغرب الشمس والميلان بعد ذلك حد مزدلفة وما بينها بطن عرنه ) . وقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : ( ولا يجوز الانصراف - من عرفة - قبل الغروب لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف حتى غربت الشمس وقال : خذوا عني مناسككم .
الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة 24 - الإسراع وقت الدفع من عرفة إلى مزدلفة فيلاحظ على كثير من الناس الإسراع بشدة بسياراتهم وإزعاج الناس بمنبهات الصوت والتدافع على أن يكون كل منهم قبل صاحبه في أول الطريق فيحصل من آثار ذلك ما الله به عليم من الشتائم والدعاء على بعضهم والحوادث وكل هذا يتنافى مع أخلاق المسلم فكيف إذا كان في هذا الموسم العظيم . وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : ( ولا يزاحم الناس بل إن وجد خلوة أسرع ) . قال ابن الحاج رحمه الله تعالى : ( فإذا دفع من عرفة بعد غروب الشمس فليمش الهوينى وعليه السكينة والوقار والخشوع.)
انشغال بعض الحجاج بلقط الجمار وترك المبادرة إلى صلاة المغرب والعشاء
25 - ومن المخالفات المتعلقة بمزدلفة : ما يحصل من بعض الحجاج من كونهم يشتغلون بلقط الجمار وترك المبادرة إلى صلاة المغرب والعشاء . قال ابن الحاج : ( وهذه - يعني التبكير بصلاة المغرب والعشاء جمعا عند الوصول إلى مزدلفة - سنة قد تركت في هذا الزمان حتى صارت لا يعرفها أحد فطوبى لمن أحياها . وكثير من الناس من يتعلق بقوله صلى المغرب والعشاء بالمزدلفة فيظنون أن الجمع هناك كالجمع بين الظهر والعصر في عرفة وبين المغرب والعشاء بالمزدلفة كما وصف - يعني التبكير بهما - فتتعين المبادرة إلى امتثال سنته عليه الصلاة والسلام.) وقال سماحة الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى : ( وما يفعله بعض العامة من لقط حصى الجمار من حين وصوله إلى مزدلفة قبل الصلاة واعتقاد كثير منهم أن ذلك مشروع فهو غلط لا أصل له والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر أن يلتقط له الحصى إلا بعد انصرافه من المشعر إلى منى ومن أي موضع لقط الحصى أجزأه ذلك . ولا يتعين لقطه من مزدلفة بل يجوز لقطه من منى.)
تسرع كثير من الحجاج في مزدلفة إلى الصلاة دون تحري جهة القبلة
26 - ومن المخالفات الواقعة في مزدلفة : تسرع عدد غير قليل من الحجاج إلى صلاة المغرب والعشاء دون تحري جهة القبلة وكذلك في أثناء صلاة الفجر . والواجب في هذا التحري لجهة القبلة أو سؤال من يظن فيه معرفة جهة القبلة . ولو كان الاختلاف في جهة القبلة اختلافا يسيرا لهان الأمر . لكن من رأى المصلين وهم أوزاع متفرقون كل جماعة تصلي خلاف جهة الأخرى وهذا من التفريط إذ أن أكثرهم لا يتحرى جهة القبلة بل همه أداء الصلاتين وبراءة ذمته على أي صورة كانت .
27 - ومن ذلك أيضا : ما يحصل من بعض الحجاج من رميهم الجمار بشدة وعنف وصراخ وسب وشتم لهذه الشياطين على زعمهم . حتى شاهدنا - الكلام للشيخ ابن عثيمين - من يصعد فوقها يبطش بها ضربا بالنعل والحصى الكبار بغضب وانفعال والحصى تصيبه من الناس وهو لا يزداد إلا غضبا وعنفا في الضرب والناس حوله يضحكون ويقهقهون كأن المشهد مشهد مسرحية هزلية . شاهدنا هذا قبل أن تبنى الجسور وترتفع أنصاب الجمرات وكل هذا مبني على هذه العقيدة - أن الحجاج يرمون شياطين , وليس لها أصل صحيح يعتمد عليه .
28- ومن ذلك أيضا : رميهم الجمار بحصى كبيرة وبالحذاء ( النعل ) والخفاف ( الجزمات ) والأخشاب . وهذا خطأ كبير مخالف لما شرعه النبي صلى الله عليه وسلم لأمته بفعله وأمره حيث رمى بمثل حصى الخزف وأمر أمته أن يرموا بمثله وحذرهم من الغلو في الدين وسبب هذا الخطأ الكبير ما سبق من اعتقادهم أنهم يرمون شياطين . بعض الحجاج يقوم برمي الجمار بشدة وعنف.
تقدم بعض الحجاج إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى
29 - ومن ذلك أيضا : تقدم بعض الحجاج إلى الجمرات بعنف وشدة لا يخشعون لله تعالى ولا يرحمون عباد الله .
فيحصل بفعلهم هذا من الأذية للمسلمين والإضرار بهم والمشاتمة والمضاربة ما يقلب هذه العبادة وهذا المشعر إلى مشهد مشاتمة ومقاتلة ويخرجها عما شرعت من أجله وعما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم . بعض الحجاج يقوم برمي الجمار بحصى كبيرة وبالحذاء 30 - ومما يتعلق بأمر الحلق أو التقصير :
أن بعض الحجاج أو المعتمرين إذا أرادوا الحلق أو التقصير يلاحظ على بعضهم أنه يحلق جزءا من رأسه ويترك الباقي أما إذا أراد التخفيف فإنه يقص شعيرات من مقدم رأسه ومن مؤخره ومن جانبيه .
قال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز حفظه الله تعالى : ( ولا يجزئ تقصير بعض الرأس ولا حلق بعضه في أصح قولي العلماء بل الواجب حلق الرأس كله أو تقصيره كله . والأفضل أن يبدأ بالشق الأيمن في الحلق أو التقصير ) .
وقال الشيخ عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى : ( . . . فإذا فرغ من السعي فإن كان متمتعا حلق أو قصر من جميع شعره وقد حل . . . ولا بد في التقصير من تعميم شعر الرأس في أظهر قولي العلماء ) . وقال الشيخ ابن عثيمين حفظه الله تعالى : ( ويجب أن يكون الحلق شاملا لجميع الرأس وكذلك التقصير يعم به جميع جهات الرأس ومن كان له ظفائر - أي جدائل - أخذ من كل ضفيرة قدر أنملة ) . وفي جواب اللجنة الدائمة حول هذا الموضوع قالت اللجنة : ( الواجب تعميم الرأس كله بالحلق أو التقصير في حج أو عمرة ولا يلزمه أن يأخذ كل شعرة بعينها وما فعله من ذكرت - يعني من قصر من أسفل الرأس دون غيره - لا يكفي في أصح أقوال العلماء وليس من سنة محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام.) 31 - يعتقد بعض الحجاج أن زيارة المسجد النبوي الشريف لها علاقة بالحج أو أنها من مكملاته أو من مناسكه .
وهذا خطأ واضح لأن زيارة المسجد النبوي ليس لها وقت محدد من السنة ولا ارتباط لها بالحج أصلا فمن حج ولم يزر المسجد النبوي فحجه تام وصحيح .
والذي اعتمد عليه من قال إن لزيارة المدينة علاقة بالحج - هي أحاديث مكذوبة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأحاديث : من حج ولم يزرني فقد جفاني , وهذا الحديث سئل عنه الشيخ ابن باز حفظه الله تعالى فقال : ( رواه ابن عدي والدارقطني من طريق عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ : من حج ولم يزرني فقد جفاني . وهو حديث ضعيف بل قيل إنه موضوع أي مكذوب وذلك أن في سنده محمد بن النعمان بن شبل الباهلي عن أبيه وكلاهما ضعيف جدا وقال الدارقطني الطعن فيه على ابن النعمان لا على النعمان وروى هذا الحديث البزار أيضا وفي إسناده إبراهيم الغفاري وهو ضعيف ورواه البيهقي عن عمر قال : وإسناده مجهول .
وقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ( . . . وأما الحديث - من حج البيت ولم يزرني فقد جفاني - فهذا لم يروه أحد من أهل العلم بالحديث بل هو موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعناه مخالف للإجماع فإن جفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من الكبائر بل هو كفر ونفاق بل يجب أن يكون أحب إلينا من أهلينا وأموالنا كما قال صلى الله عليه وسلم : والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين . بعض الحجاج أو المعتمرين إذا أرادوا الحلق أو التقصير يحلق جزءا من رأسه ويترك الباقي
32- ومن الأخطاء العظيمة التي يقع فيها من يزورون قبر النبي صلى الله عليه وسلم رفع الأصوات عنده بالأدعية يظنون أن للدعاء عند قبره مزية .
فهذا غير مشروع وهذا خطأ عظيم لأنه لا يشرع الدعاء عند القبور وإن كان الداعي لا يدعو إلا الله لأن ذلك بدعة ووسيلة إلى الشرك ولم يكن السلف يدعون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلموا عليه وإنما كانوا يسلمون ثم ينصرفون ومن أراد أن يدعوا الله استقبل القبلة ودعا في المسجد لا عند القبر ولا مستقبل القبر لأن قبلة الدعاء هي الكعبة المشرفة فلينتبه لهذا . اعتقاد بعض الحجاج أن زيارة المسجد النبوي من مكملات الحج
33 - ومن الأخطاء العظيمة التي يقع فيها بعض من يزورون مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم يذهبون لزيارة أماكن في المدينة أو مساجد لا تشرع زيارتها بل زيارتها بدعة محرمة .
كزيارة مسجد الغمامة ومسجد القبلتين والمساجد السبعة وغير ذلك من الأماكن التي يتوهم العوام والجهال زيارتها مشروعة وهذا من أعظم الأخطاء لأنه ليس هناك ما تشرع زيارته في المدينة من المساجد غير مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء للصلاة فيهما .
أما بقية مساجد المدينة فهي كغيرها من المساجد في الأرض لا مزية لها على غيرها ولا تشرع زيارتها ويجب على المسلمين أن ينتبهوا لذلك ولا يضيعوا أوقاتهم وأموالهم فيما يبعدهم عن الله وعن رحمته لأن من فعل شيئا من العبادات لم يشرعها الله ولا رسوله فهو مردود عليه وآثم فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم : من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد ولم يدل دليل على زيارة المساجد السبعة ولا مسجد القبلتين ولا مسجد الغمامة لا من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من أمره وإنما هذا شيء محدث مبتدع . رفع الأصوات عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم بالأدعية استقبال الحجرة النبوية حال الدعاء
34 - ومن المخالفات العظيمة : استقبال الحجرة النبوية حال الدعاء .
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى : ولا يدعو هناك مستقبل الحجرة فإن هذا كله منهي عنه باتفاق الأئمة ومالك من أعظم الأئمة كراهية لذلك والحكاية المروية عنه أنه أمر المنصور أن يستقبل الحجرة وقت الدعاء كذب على مالك . ولا يقف عند القبر للدعاء لنفسه فإن هذا بدعة ولم يكن أحد من الصحابة يقف عنده يدعو لنفسه ولكن كانوا يستقبلون القبلة ويدعون في مسجده . زيارة أماكن في المدينة أو مساجد لا تشرع زيارتها | |
|