منتديات احلامنا الحلوه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
shimaa
.::عضو ماسى::.
.::عضو ماسى::.
shimaa


انثى
عدد الرسائل : 2512
العمر : 38
الحاله الأجتماعيه : اعزب
المؤهل الدراسى : حاصله على ليسانس اداب
رقم العضويه : 23
مزاجك الأن : موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Pi-ca-53
طاقه :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Left_bar_bleue5 / 1005 / 100موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 01/10/2007

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Empty
مُساهمةموضوع: موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة   موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة I_icon_minitime2008-01-27, 7:19 am

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Bismalh
الموضوع: ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف.
السؤال :
الفتوى رقم 1973 لسنة 2003 هل يجب ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ؟؟؟ وهل معنى هذا أن ما نرتديه من أحذية مفتوح ( صنادل ) حرام ؟؟
هل يجب ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف؟ وهل يجب استقبال القبلة ؟
هل يجب الوضوء قبل لمس المصحف أم قبل القراءة فقط ؟ أم هو مستحب ؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب :
أولاً : من المقرر شرعاً أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك .
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعاً .
ثانياً : لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها ومنها ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة .
وبناء على ذلك فمن الأفضل ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة ولكن لا مانع شرعاً من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها أو كانت في غير اتجاه القبلة .
ثالثاً : يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر لحديث علي رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آيه "
أما إذا كان القارئ حافظاً للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعاً .
ومما ذكر يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: الشك في الطهارة.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: قضاء الصلاة للحائض.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1764 لسنة 200المتضمن :- اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم أصلي العشاء والفجر ولكني تبينت أنها لم تحدث فهل عليَّ غسل قبل العودة للصلاة ؟ وهل علىّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟
إذا حدث الاحتلام يجب الغسل...فهل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟
وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض....أصلي أو انتظر الغسل؟ وهل علي قضاء هذه الصلوات؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
ما دمت قد تبينت ِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة. ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج ، ولا وزر عليكِ ما دمت قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمداً.
وإذا حدث احتلام للشخص ذكراً كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلاّ وهو طاهر ، وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43).
وإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: الغسل من الجنابة والصلاة .
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: الموضوع: الغسل من الجنابة والصلاة .
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1764 لسنة 200المتضمن :- اشتبهت في وجود الدورة الشهرية فلم اصلي العشاء والفجر ولكني تبينت إنها لم تحدث فهل عليا غسل قبل العودة للصلاة ؟ وهل علىّ إعادة الصلوات على أنها قضاء؟ وهل من وزر في هذه الصلوات الماضية؟
إذا حدث الاحتلام يجب الغسل...فهل انقطع عن الصلاة لحين الغسل؟
وإذا كنت بالخارج لفترة تمضي فيها أوقات أكثر من فرض....أصلي أو انتظر الغسل؟ وهل علي قضاء هذه الصلوات؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
ما دمت قد تبينت ِ أن الدورة لم تحدث فلا غسل عليكِ إذا ما أردتِ الصلاة. ويجب عليكِ إعادة الصلوات التي لم تصليها بسبب الاشتباه في الدورة وتكون بنية القضاء طالما أن وقتها قد خرج ، ولا وزر عليكِ ما دمت قد انقطعتِ عن الصلاة بسبب الاشتباه في الدورة ولم يكن تركها عمداً.
وإذا حدث احتلام للشخص ذكراً كان أو أنثى فيجب عليه التطهر بالاغتسال ولا يقرب الصلاة إلاّ وهو طاهر ، وذلك إذا وجد المحتلم بللا لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْرَبُوا الصَّلاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلا جُنُباً إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوّاً غَفُوراً) (النساء:43).
وإذا مضى على المسلم أو المسلمة أكثر من فرض من الصلوات وجب عليه قضاء هذه الأوقات بعد الاغتسال والتطهر حتى تبرأ ذمته بقضاء ما عليه من الصلوات. ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: ضوابط عورة الرجل في الصلاة.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: ضوابط عورة الرجل في الصلاة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1768 لسنة 2003 المتضمن :- هل تجوز صلاة الرجل عاري الكتفين ؟ هل في التشهد الأوسط يقرأ كاملاً أم نصفه فقط ؟ وجزاكم الله خيراً
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الكتفين ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة وعليه فيجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتفين ولكن يكره ذلك لحديث : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء " أخرجه النسائي
والتشهد الأوسط يقرأ حتى نهاية التشهد ثم يقول : اللهم صلِ على محمد فقط.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: التشهد الأوسط في الصلاة.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: التشهد الأوسط في الصلاة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1768 لسنة 2003 المتضمن :- هل تجوز صلاة الرجل عاري الكتفين ؟ هل في التشهد الأوسط يقرأ كاملاً أم نصفه فقط ؟ وجزاكم الله خيراً
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الكتفين ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة وعليه فيجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتفين ولكن يكره ذلك لحديث : " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء " أخرجه النسائي
والتشهد الأوسط يقرأ حتى نهاية التشهد ثم يقول : اللهم صلِ على محمد فقط.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: المسك بالمصحف والقراءة منه أثناء الصلاة.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: المسك بالمصحف والقراءة منه أثناء الصلاة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1794 لسنة 2003 المتضمن :- لي سؤال يتلخص في هل هو صح أم خطأ قيام البعض بالمسك بالمصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وهل لهذه القراءة من المصحف في الصلاة فضل أم ماذا ، وان كنت ألاحظ ذلك وافعله شخصيا في رمضان عندما أصلي القيام بالمسجد ونيتي في ذلك هو الانتهاء من ختم المصحف سريعا فهل هذا صحيح وان كان صحيحاً فهل يجوز أن امسك المصحف بيدي واقلب صفحاته أم أن يكون المصحف على حامل أمامي ؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
يذهب كثير من الفقهاء إلى جواز القراءة من المصحف في صلاة النفل والفريضة ، واستدلوا بما رواه مالك من أن ذكوان مولى السيدة عائشة رضى الله عنها كان يقوم في رمضان من المصحف وأنه ليس هناك دليل على المنع.
وبالنسبة لتقليب أوراق المصحف فلا بأس فيه مع مراعاة أن يكون ذلك في أضيق نطاق حتى لا يخرج المصلي عن خشوعه المطلوب شرعاً في الصلاة وإن كان الأولى والأفضل أن يصلي بالناس الحافظ للقرآن وأن يستمع المأموم لقراءة الإمام حتى لا ينشغل أيا منهما عن الخشوع في الصلاة بتقليب أوراق المصحف وكثرة الحركات الخارجة عن الصلاة.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال :- فقيام بعضهم بإمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة وتقليب أوراقه سواءً كان المصحف بيد المصلىِ أو على حامل صحيح شرعاً كما أنه ليس للقراءة من المصحف أثناء الصلاة فضل على قراءة المصلىِ من حفظه بل إن قراءة المصلىِ من حفظه أولى وأقرب إلى الخشوع.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة 9otq8-0f0d4d16e3
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shimaa
.::عضو ماسى::.
.::عضو ماسى::.
shimaa


انثى
عدد الرسائل : 2512
العمر : 38
الحاله الأجتماعيه : اعزب
المؤهل الدراسى : حاصله على ليسانس اداب
رقم العضويه : 23
مزاجك الأن : موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Pi-ca-53
طاقه :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Left_bar_bleue5 / 1005 / 100موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 01/10/2007

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة   موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة I_icon_minitime2008-01-27, 7:20 am

الموضوع: السهو في الصلاة.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: السهو في الصلاة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1805 لسنة 2003 المتضمن :- رجل صلى إماماً بالناس صلاة عشاء ثم سها وصلاها ثلاث ركعات فسبح له فلم يكمل الصلاة ثم سلم من ثلاث فعندما سؤل لماذا لم يكمل الصلاة قال انه ظن إنها صلاة مغرب أفتونا.
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الصلاة في هذه الحالة باطلة على الإمام والمأمومين لتخلف نية العشاء لدى الإمام ولعدم اكتمال عدد ركعاتها ويجب عليهم إعادتها.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: ضوابط عورة الرجل في الصلاة.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: ضوابط عورة الرجل في الصلاة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1807 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز الصلاة بالفانلة و الأكتاف و الإبط غير مستورة ؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الكتف والإبط ليسا من العورة التي يجب سترها في الصلاة وعليه فيجوز للرجل أن يصلي وهو عاري الكتف والإبط ولكن يكره لحديث " لا يصلين أحدكم في الثوب الواحد وليس على عاتقه منه شيء " أخرجه النسائي
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: إدراك الإمام في التشهد الأخير.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: إدراك الإمام في التشهد الأخير.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1851 لسنة 2003 المتضمن :- دخلنا المسجد ونحن جماعة فوجدنا الإمام في التشهد الأخير, هل ندخل مع الإمام أم نصلي جماعة أخرى, لأن بعضنا يقول لا تدرك الصلاة إلا بركعة؟ أفتونا مأجورين.
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن صلاة الجماعة تدرك إذا شارك المأموم إمامه في جزء من الصلاة ولو آخر الجلسة الأخيرة قبل السلام.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :-
فيجوز لكم الدخول مع الإمام في التشهد الأخير ويكون لكم ثواب الجماعة على رأي جمهور الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: حكم صلاة التهجد جماعة في المسجد.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: حكم صلاة التهجد جماعة في المسجد.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1916 لسنة 2003 والمتضمن أن السائل يطلب بيان الحكم الشرعي في صلاة التهجد جماعة في المسجد في العشر الأواخر من رمضان.
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
ذهب جمهور الفقهاء إلى جواز صلاة التطوع _ كالتهجد والتراويح وغير ذلك _ جماعة وفرادى لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين وإن كان الأفضل في غير التراويح الصلاة في المنزل لقوله صلى الله عليه وسلم : " صلاة المرء في بيته أفضل من صلاته في مسجدي هذا إلا المكتوبة " رواه أبو داود .
وذهب بعض الفقهاء إلى كراهة الجماعة في النافلة _ غير التراويح _ إذا قصد بها الرياء. .
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال : فيجوز شرعاً صلاة التهجد في جماعة بالمسجد تحصيلاً لثوابها وحثاً للناس عليها والكراهة المذكورة عند بعض الفقهاء محمولة على الجماعة التي يقصد بها الرياء فقط.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: ارتداء الجوارب أثناء الصلاة.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: ارتداء الجوارب أثناء الصلاة.
السؤال:
الفتوى رقم 1973 لسنة 2003 هل يجب ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ؟؟؟ وهل معنى هذا أن ما نرتديه من أحذية مفتوح ( صنادل ) حرام ؟؟
هل يجب ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف ؟ وهل يجب استقبال القبلة ؟
هل يجب الوضوء قبل لمس المصحف أم قبل القراءة فقط ؟ أم هو مستحب ؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : من المقرر شرعاً أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعاً.
ثانياً : لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها ومنها ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة .
وبناء على ذلك فمن الأفضل ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة ولكن لا مانع شرعاً من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها أو كانت في غير اتجاه القبلة .
ثالثاً : يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر لحديث علي رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آيه "
أما إذا كان القارئ حافظاً للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعاً.
ومما ذكر يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: الحجاب وقراءة القرآن.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: الحجاب وقراءة القرآن.
السؤال:
الفتوى رقم 1973 لسنة 2003 هل يجب ارتداء الجوارب أثناء الصلاة ؟؟؟ وهل معنى هذا أن ما نرتديه من أحذية مفتوح ( صنادل ) حرام ؟؟
هل يجب ارتداء الحجاب أثناء قراءة القرآن من المصحف ؟ وهل يجب استقبال القبلة ؟
هل يجب الوضوء قبل لمس المصحف أم قبل القراءة فقط ؟ أم هو مستحب ؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : من المقرر شرعاً أن عورة المرأة جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين على رأي جمهور الفقهاء وذهب بعض الفقهاء إلى أن قدم المرأة ليس عورة كذلك.
وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال : فإنه لا يجب على المرأة ارتداء الجورب أثناء الصلاة كما أنه لا مانع لها من لبس الصندل في قدميها شرعاً.
ثانياً : لقراءة القرآن آداب ينبغي مراعاتها لتحصيل أكبر قدر من ثوابها ومنها ستر العورة والطهارة من الحدث الأصغر والأكبر واستقبال القبلة واتباع أحكام التلاوة .
وبناء على ذلك فمن الأفضل ارتداء المرأة الحجاب واستقبال القبلة أثناء القراءة ولكن لا مانع شرعاً من قراءته بدون حجاب إذا كانت في بيتها أو كانت في غير اتجاه القبلة .
ثالثاً : يجب على من أراد مس المصحف أو قراءة القرآن فيه أن يكون على طهارة تامة من الحدثين الأصغر والأكبر لحديث علي رضي الله عنه : " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم قرأ شيئاً من القرآن ثم قال : هكذا لمن ليس بجنب فأما الجنب فلا ولا آيه "
أما إذا كان القارئ حافظاً للقرآن أو لجزء منه ويتلوه بغير مس للمصحف فلا مانع من ذلك شرعاً.
ومما ذكر يعلم الجواب عن الأسئلة المذكورة .
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: حكم الصلاة في مصلى يفصل عن المسجد بشارع.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: حكم الصلاة في مصلى يفصل عن المسجد بشارع.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 2001 لسنه 2003 المتضمن أن السائل أسس مع مجموعه مسجداً ثم أنشئوا ملحقاً خلف المسجد مباشرة تابع له يفصل بينهما شارع يمر به الناس ومنزل السائل خلف هذا الملحق يفصل بينهما شارع أيضا ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صلاة المأمومين في هذا الملحق الواقع خلف المسجد وبينهما شارع وكذلك حكم صلاة السائل في بيته مأموماً ويفصل بين بيته وهذا الملحق شارع أيضاً
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من شروط صلاة الجماعة ألا يفصل بين الإمام والمأموم طريق يمر فيه الناس والدواب أو نهر تمر فيه الزوارق
وعلى هذا فإذا أغلق الطريق الفاصل بين المسجد والملحق التابع له واكتملت الصفوف حتى وصلت إلى هذا الملحق فلا مانع من ذلك وكذلك إذا تم إغلاق الطريق الذي بين منزل السائل و بين هذا الملحق واكتملت الصفوف حتى منزله فلا مانع من الصلاة مقتدياً بصلاة الإمام بشرط ألا يشتبه عليه حال الإمام من قيام وركوع وسجود وإلا لا تصلح
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: حكم الصلاة في المساجد التي يوجد بها أضرحة.
السؤال:
اطلعنا على رقم 2037لسنة 2003 المتضمن : أن السائل يقول هل يجوز أداء الصلاة في المساجد التي بها أضرحة وفي بعض المساجد يتم عزل هذه الأضرحة عن المصلين بإغلاق الأبواب. ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في الصلاة بهذه المساجد.
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الصلاة في المساجد التي يوجد بها مقابر لبعض الأولياء الصالحين صحيحة متى استوفت شروطها وأركانها المقررة شرعاً لأن الصلاة لله تعالى وليست لصاحب القبر أو الضريح ولا يمكن أبداً القول ببطلان الصلاة أو حرمتها في المساجد التي تضم الأضرحة والقبور ، وإلا لوجب القول ببطلان صلاة المسلمين وحرمتها في المسجد النبوي الشريف ، لأنه يضم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر أبي بكر وقبر عمر رضي الله عنهما. ومادام القبر محجوباً بحائط المسجد ويقع خلف هذا الحائط فإن المسجد معزول عن القبر و القبر معزول عنه وعليه فإن الصلاة صحيحة وجائزة .
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shimaa
.::عضو ماسى::.
.::عضو ماسى::.
shimaa


انثى
عدد الرسائل : 2512
العمر : 38
الحاله الأجتماعيه : اعزب
المؤهل الدراسى : حاصله على ليسانس اداب
رقم العضويه : 23
مزاجك الأن : موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Pi-ca-53
طاقه :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Left_bar_bleue5 / 1005 / 100موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 01/10/2007

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة   موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة I_icon_minitime2008-01-27, 7:20 am

الموضوع: حكم صلاة المرأة في المنزل.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: حكم صلاة المرأة في المنزل.
السؤال:
الفتوى رقم 2133 لسنة 2003. رجل يطلب من زوجته الصلاة في المنزل وعدم الذهاب إلى المسجد ؟ هل هذا حلال أم حرام.
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
صلاة الجماعة في المسجد أفضل منها في غيره للرجال أما النساء ففي البيت أفضل. قال الشيخ محمد المرصفي في تعليقاته على منهج الطلاب في فقه الشافعية " والجماعة وإن قلت بمسجد لذكر أو صبيا أفضل منها في غيره كالبيت ولغير الذكر من أنثى وخنثى في البيت أفضل منها في المسجد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان : " أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة أي فهي في المسجد أفضل وقال لا تمنعوا نساءكم المساجد وبيوتهن خير لهن رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط الشيخين ".
قال البجيرمى في حاشيته تعليقا على الحديث السابق : " فإن قلت إذا كانت خيراً لهن فما وجه النهي عن منعهن المستلزم لذلك الخير. قلت أما النهي فهو للتنزيه ثم الوجه حمله على زمنه صلى الله عليه وسلم أو على غير المشتهيات إذا كن مبتذلات والمعنى أنهن وإن أريد بهن ذلك ونهى عن منعهن لأن في المسجد لهن خيراً فبيوتهن مع ذلك خير لهن أي أشد خيراً لأنها أبعد عن التهمة التي قد تحصل عند الخروج "
وبناء على ذلك فلا مانع ولا حرج على الزوج أن يطلب من زوجته أن تصلي في بيتها وهي مأمورة بأن تطيع زوجها في غير معصية الله.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم..

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: الصلاة مع نزول بعض الإفرازات من المرأة
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: الصلاة مع نزول بعض الإفرازات من المرأة
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1879 لسنة 2003 المتضمن :- لأسباب مرضيه لا تستطيع أمي أن تحتفظ بوضوئها وذلك بسبب مرض أصابها في منطقة الرحم نتج عنه نزول دم وسوائل وأشياء غريبة من الفرج ونتيجة لذلك لا تستطيع الصلاة لعدم الطهارة. فهل من الممكن أن تجيبنا ما حكم الشرع في ذلك؟
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا أخذت حالة أم السائل المرضية شكلاً متكرراً فإنها تأخذ حكم سلس البول بمعنى أنها تتوضأ لوقت كل صلاة وصلاتها صحيحة.
وليتذكر قول الله تعالى : ( يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ الإِِنْسَانُ ضَعِيفا ً) (النساء:28). ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts


الموضوع: إدراك صلاة الجماعة.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: إدراك صلاة الجماعة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2339 لسنة 2003 المتضمن :-
1- هل إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية مثل البنك الأهلي الفرع الإسلامي يجوز ؟
2- إذا دخلت في المسجد وهم يصلون العشاء وأنا أريد صلاة المغرب أولا ، ماذا أفعل ؟
3- هل قضاء رمضان يلزمه تبيت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر ؟
4- إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟
المفتى : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
1- اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .
فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-
أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .
ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .
ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم .
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .
وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها وكذلك ما يترتب على هذا من معاملات كالتأمينات .
2- إذا دخل السائل المسجد فوجد قوما يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب أولا فيمكنه أن يصلي العشاء معهم ثم بعد السلام من العشاء يصلي المغرب الذي فاته ، وعندئذ يكتفي بذلك ، يأتي بالعشاء مرة أخرى ليتم له الترتيب بين الصلوات على رأي من اشترط ذلك .
ويمكنه أيضاً أن يدخل معهم بنية المغرب فإذا كان مسبوقا بركعة سلم معهم ، وإذا كان مسبوقا بأكثر من ذلك قام بعد سلام الإمام ليأتي بما بقي عليه ، وإن كان موافقا للإمام وليس مسبوقا فيجلس بعد الثالثة ولا يقوم مع الإمام في رابعته بل ينتظره جالسا على هيئة التشهد إلى أن يتشهد الإمام بعد رابعته ويسلم مع الإمام ، وفي أثناء هذا الانتظار له أن يذكر الله تعالى أو يدعو أو يقرأ القرآن أو يسكت . ثم بعد ذلك بأتي بصلاة العشاء بعد الانتهاء من المغرب .
3- يلزم لقضاء رمضان تبييت النية كما يلزم لأدائه ، وهكذا كل صيام فريضة : أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية ، أي إيقاعها قبل الفجر .
4- إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .
والله سبحانه وتعالى أعلم


موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: صلاة ذوي الأعذار.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: صلاة ذوي الأعذار.
السؤال:
اطلعنا على رقم 2448 لسنة2003 المتضمن : نرجو من فضيلتكم إلقاء الضوء على الحكم الشرعي في مدى صحة أو مشروعية صلاة ذوي الحاجة وهم عدد كبير من المرضى قد تم عمل جراحة استئصال للقولون لهم نظراً لإصابتهم بأورام سرطانية به أدت بهم للإخراج عن طريق البطن ( فتحة صناعية على البطن ) باستعمال كيس محكم يتم تجميع الغائط به ويكون الإخراج غير إرادي داخل الكيس وأيضا بالنسبة للمرضى الذين يصابون بسرطان المثانة يتم أيضاً تجميع البول في كيس محكم خاص بالبول .
المفتى :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أن المرضى الواردة حالتهم في السؤال وأمثالهم ممن يخرج البول أو الغائط باستمرار لهم حكم أصحاب العذر ؛ لأن حدثهم دائم ، كمن به سلس بول أو سلس ريح مثلا ، وحكم هؤلاء أنهم يتوضئون لكل صلاة بعد دخول وقتها ثم يصلون الفريضة مباشرة بعد الطهارة بلا تأخير اللهم إلا لمصلحة الصلاة كستر العورة مثلا ، وبعد الانتهاء من صلاة الفريضة يمكنهم صلاة النوافل أو الفوائت أو الرواتب أو مس المصحف أو غير ذلك مما يحتاج لطهارة ، ولا يتوضئون مرة أخرى إلا إذا انتقضت طهارتهم بناقض آخر غير ما يخرج منهم من حدث دائم ، كأن نام المريض أو أخرج ريحا ، أو خرج وقت الصلاة التي هو فيها ودخل وقت صلاة أخرى يريد أن يصليها .
وإن كان الوضوء أو الغسل يضر بالحالة الصحية أو بالأجهزة المعلقة بهم فلهم التيمم لكل صلاة أيضا بعد دخول وقتها .
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: هل ابتلاع البلغم يفطر الصائم؟
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: هل ابتلاع البلغم يفطر الصائم؟
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1834 لسنة 2003 المتضمن :- هل البلغم يفطر الصائم علما بأنه يوجد حرج كثير و هل بلعه يبطل الصلاة ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن البلغم لا يبطل الصيام ، كما أن بلعه في أثناء الصلاة لا يبطلها أيضاً.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.


موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: حكم استخدام البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء الصيام.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: حكم استخدام البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء الصيام .
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1849 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم الشرع في تناول ما يسمى باستنشاق البخاخة لمرضى حساسية الصدر أثناء صيام رمضان ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان الدواء الذي يستعمل بواسطة البخاخة يصل إلى جوف الإنسان عن طريق الفم أو الأنف فإنه يفسد الصوم وإن كان لا يصل منه شيء إلى الجوف فلا يفسد الصوم وفي حالة فساد الصوم - يجب على الإنسان القضاء من أيام أخر بعد زوال المرض.
فإن كان هذا المرض مزمناً ولا يرجى شفاؤه فلا يجب عليه الصوم شرعاً وعليه الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم غداء وعشاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1917 لسنة 2003 المتضمن :- أعمل كطبيب أمراض نساء أسأل هل الكشف على المريضة نهار رمضان أمراض نساء يفطرها ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن جسد المرأة كله عوره ما عدا الوجه والكفين والقدمين عند بعض الفقهاء ، وأنه يحرم على غير زوجها ومحارمها النظر إلي غير الوجه والكفين إلا للضرورة كالطبيب المعالج على أن يكون نظر الطبيب لعورة المرأة بقدر ما تقتضيه ظروف الفحص والعلاج.
وبناءً على ذلك وفي واقعة السؤال : فإن كشف طبيب النساء على المرأة المريضة في شهر رمضان لا يبطل صومه أما بالنسبة للمرأة المريضة فإنه يفسد صومها وعليها قضاء اليوم الذي تم فيه الكشف.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: صيام يوم الشك.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: صيام يوم الشك.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1918 لسنة 2003 المتضمن :- من فضلكم أريد معرفة يوم الشك نفسه ثم ما حكم من علية صيام قضاء فهل من الممكن أن يصوم آخر يوم في شعبان حتى وان كان اليوم التالي له رمضان وجزاكم الله خيرا.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
يوم الشك : هو يوم الثلاثين من شعبان إذا لم يشهد برؤية الهلال أحد أو شهد به من لا تقبل شهادته كالنساء والصبيان سواء كانت السماء في غروب اليوم السابق له صحواً أو بها غيم على رأي جمهور الفقهاء ولا يجوز صيام يوم الشك إلا إذا وافق لدى الشخص عادة أو قضاءً أو نذراً.
وبناءً على ما سبق وفي واقعة السؤال :-
فإنه يجوز صيام آخر يوم في شعبان بنية قضاء الصيام.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: قضاء المرأة المفطرة بعذر.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: قضاء المرأة المفطرة بعذر.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1919 لسنة 2003 المتضمن :- زوجتي من الواجب عليها الصيام ستة أيام من السنة الماضية قضاءاً ولكن هي الآن حامل ولا تستطيع صيام أيام القضاء ولا شهر رمضان نحن سألنا وقيل لنا بالنسبة لرمضان القادم إن شاء الله أنها تستطيع دفع الكفارة الشرعية فأريد فتوى بالنسبة للكفارة وأيام القضاء ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن المرأة التي تفطر بعض أيام رمضان أو كله لعذر شرعي يجب عليها قضاء هذه الأيام وحيث أنها لا تستطيع قضاء هذه الأيام لأنها حامل فيجوز لها شرعاً تأخير قضاءها حتى تنتهي من فترة الحمل والرضاعة. أما فيما يتعلق بشهر رمضان الحالي فيجب عليها القضاء عندما تستطيع ذلك وإن تأخرت لتكرار الحمل والولادة.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: تناول بعض العقاقير الطبية لتأخير الحيض "الطمث" من أجل الصيام.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: تناول بعض العقاقير الطبية لتأخير الحيض "الطمث" من أجل الصيام.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1923 لسنة 2003 م المتضمن :- زوجتي تستخدم حبوبا لمنع الحمل وتأخذ كل شهر 21 حبة ثم تتوقف عن الأخذ فتأتي الدورة الشهرية وهي تريد أن تأخذ الحبوب طوال شهر رمضان حتى ينقطع الدم ولا تفطر فمادامت تأخذ الحبوب فدم الدورة لا يأتي فهل يجوز ذلك شرعا مع الدليل؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
دم الحيض مانع شرعي من الصيام والصلاة فإذا جاء دم الحيض لا يجوز للمرأة صيام ولا صلاة أما إذا أنقطع الدم بصورة طبيعية أو بسبب عقاقير طبية فلا مانع من الصيام والصلاة.
مع مراعاة أن تكون هذه العقاقير الطبية بإشراف الطبيب حتى لا تكون سبباً في ضرر يلحق المرأة عملاً بالقاعدة الفقهية "لا ضرر ولا ضرار".
ومما ذكر يعلم الجواب ،
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
الموضوع: حكم أخذ حقنة الأنسولين خلال الصوم.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: حكم أخذ حقنة الأنسولين خلال الصوم.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1962 لسنة 2003 المتضمن :- يرجى من حضرتكم توضيح حكم أخذ إبر الأنسولين خلال الصوم حيث أن الطبيب المعالج أوضح أنه يجب أخذ إبرة الأنسولين قبل تناول الطعام بنصف ساعة ، فهل يجوز أخذها في نصف الساعة الأخيرة من الصوم ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
لا مانع شرعاً من أخذ حقن الأنسولين تحت الجلد أثناء الصيام ويكون الصيام معها صحيحاً لأنها وإن وصلت إلى الجوف فإنها تصل إليه من غير المنفذ المعتاد ومن ثم يكون الصوم معها صحيحاً.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shimaa
.::عضو ماسى::.
.::عضو ماسى::.
shimaa


انثى
عدد الرسائل : 2512
العمر : 38
الحاله الأجتماعيه : اعزب
المؤهل الدراسى : حاصله على ليسانس اداب
رقم العضويه : 23
مزاجك الأن : موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Pi-ca-53
طاقه :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Left_bar_bleue5 / 1005 / 100موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 01/10/2007

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة   موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة I_icon_minitime2008-01-27, 7:23 am

الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: كفارة الإفطار في رمضان بغير بعذر.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1969 لسنة 2003 المتضمن :- أفتوني فيما يلي جزاكم الله خيرا :
1 - تلقيت هدية ذهبية قيمة من صديقة عربية وقررت بيعها لأستخدم قيمتها في مصاريف الحج حيث أنى أنوي الحج هذا العام إن شاء الله ولكم علمت أن زوج هذه الصديقة يستهزئ بالدين والقرآن ويشرب الخمر وأنه قام بأداء فريضة الحج ولكنه ليس مقتنع بما قام به من مناسك للحج ، فتخوفت وقررت عدم أخذ هذا المال لمصاريف الحج وقررت بيع الهدية واستخدام قيمتها في أغراض أخرى.
برجاء موافاتي برأي الدين في هذا الموضوع وكيف أتصرف في قيمة هذه الهدية الذهبية.
2 - لم أكن أقوم بقضاء الأيام التي أفطرها في شهر رمضان ولكن بعد التزامي والحمد الله أقوم بصيام الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض من كل شهر بنية قضاء هذه الأيام الماضية فهل :
- يجوز أن أصوم الستة أيام من شوال بنية قضاء هذه الأيام أي يجوز الصيام بأكثر من نية ؟
- هل على إطعام مساكين أم يكفى القضاء؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان الحال كما ورد بالسؤال فنفيد بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " تهادوا تحابوا " فالهدية بين المسلمين جائزة شرعاً وهي مقبولة إن شاء الله ولا وزر على من أهديت إليهما وإنما الوزر على صاحب المال وهو الذي يُسأل عن ماله من أين أكتسبه وفيما أنفقه ، وما يقوم به زوج هذه الصديقة فهو الذي يتحمل تبعته حيث لا تزر وازرة وزر أخرى وكل نفس بما كسبت رهينة.
إذا أفطر الإنسان في رمضان بعذر شرعي يلزمه القضاء لما أفطره بعد رمضان ولا مانع أن يصوم الإنسان أثنين والخميس والأيام القمرية من كل شهر بنية القضاء مما عليه.
وله أن يصوم الأيام الستة من شوال بنية السنه ولا يجوز له أن يجمع مع السنه قضاء ما عليه من أيام رمضان حيث أن لكل عمل نية مستقلة وعلى ذلك فلا يجوز جمع السنة مع الفرض بنية واحدة ، وإذا قام الإنسان بقضاء ما عليه من صيام فليس عليه فدية صباح أما لو عجز عن صيام وقضاء ما فاته من أيام الصيام فيلزمه إخراج الفدية وهي إطعام مسكين عن كل يوم وجبتان أو إخراج قيمة ذلك نقداً للفقراء والمساكين.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz

الموضوع: استخدم القطرة في الأنف أثناء الصيام.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: استخدم القطرة في الأنف أثناء الصيام.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1974 لسنة 2003 المتضمن :- أنني رجل مصاب بحساسية قوية في أنفي و لتخفيف حدتها استخدم قطرة في الأنف منذ ست سنوات.
المشكلة هي قي رمضان فأنا اعلم أنها من المفطرات لكن المشكلة هي أنني إذا لم أضعها أصاب بزكام و صداع شديدين وكنت في السنة الماضية أدرس في جامعة خاصة واضطررت إلى و ضعها و كنت أحاول أن لا تصل إلى حلقي و لكن كنت أحس بطعمها في حلقي أريد أن أعلم ما هو الحكم الشرعي لما عملت و حالة صيامي. . . .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
طالما أن القطرة المذكورة وصلت إلى الحلق فإن صيامك في هذا اليوم قد فسد ويجب عليك القضاء يوماً بدلاً منه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz

الموضوع: القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: القضاء لمن ظن خطأ عدم وجوب الصيام.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1977 لسنة 2003 المتضمن :- صديقي يسأل أن والده المتوفى تزوج أمه في رمضان و ظنا منه أن الزواج عذر للإفطار فقد قام العروسان بإفطار رمضان كله الأم تقول أنها قضت الصيام بينما زوجها المتوفى لم يفعل. فهل يمكن لولده أن يقضي صيام والده. و هل هناك التزامات أخرى ؟ و جزاكم الله خيرا
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان ذلك الرجل قد أفطر بأكل وشرب ولم يعقد النية أصلاً لصيام رمضان ظاناً أنه ليس فرضاً عليه وهو حديث عهد بزواج وهو ظن خطأ فإنه يكون عليه قضاء رمضان من غير كفارة لأن ما أحدثه من جماع كان بعد إفطاره أو في حالة عدم انعقاد صومه وعلى ولده أن يخرج عنه فدية طعام مسكين عن كل يوم من الأيام التي أفطرها.
وفي واقعة السؤال :- يخرج إطعام ثلاثين مسكيناً كفارة عن والده المتوفى.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz

الموضوع: الطيب في نهار رمضان
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: الطيب في نهار رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2053 لسنة 2003 المتضمن :- ما حكم استخدام العطور في نهار رمضان للتطيب ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
العطر في نهار رمضان لا يفسد الصيام.
ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz

الموضوع: الإحتلام في نهار رمضان.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: الإحتلام في نهار رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2325 لسنة 2003 المتضمن :- إحتلمت في نهار رمضان فهل علىّ القضاء ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
فرض الله تعالى الصيام على عباده كما جاء في القرآن الكريم قول الله تعالى : ( فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ) (البقرة:185). والصيام عبادة من العبادات التي أختص الله تعالى : نفسه بمعرفة ثواب الصائم دون غيره.
والإنسان يعتريه النسيان والخطأ والنوم والله سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ومن رحمة الله تعالى بخلقه أن رفع عنهم إثم الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن القلم يرفع عن النائم في حديثه الشريف " رفع القلم عن ثلاثة عن الصبي حتى يبلغ ، وعن النائم حتى يستيقظ وعن المجنون حتى يفيق " من هذا نبين أن النائم مرفوع عنه القلم فلا يؤاخذ بما يفعله أثناء نومه والصائم الذي إستحلم أثناء صومه في نهار رمضان لا إثم عليه ولا قضاء عليه.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz


الموضوع: كفارة الجماع في نهار رمضان.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: كفارة الجماع في نهار رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2360 لسنة 2003 المتضمن :- سبق لي وقبل أن يمن الله علي بالزواج أن جامعت فتاة من دبرها في نهار رمضان وبعد أن أنهيت شهوتي ندمت ندما شديدا على ذلك ويشهد الله على هذا وقد تبت إلى الله واسأله القبول والمغفرة وها أنا ذا وبعد مرور خمس سنين على زواجي لم أقع ولله الحمد في الحرام مطلقا واسأله الثبات على ذلك. . ولكن سؤالي هل يكفي ندمي وتوبتي أم يلزمني كفارة ؟ علما بأنني حينها لم اكن اعلم بوجود عقوبة أو كفارة سوى علمي بوجوب قضاء صيام ذلك اليوم فقط ولو كنت اعلم بوجود عقوبة أو كفارة أو خلاف ذلك لما أقدمت على فعله قطعا. . . فهل يعاقب ويجازى المؤمن على شي لا يعلمه أي جاهل به؟؟؟؟؟ وان سبب سؤالي بعد طول هذه المدة هو أنني علمت وبعد زواجي بان الرجل إذا جامع امرأته في نهار رمضان عليه كفارة عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين وهذه إذا واقع زوجته أي حلاله. . وأنا لم أواقع إلا فتاة محرمة علي وفي نهار رمضان. . فهل أعذر بجهلي للحكم؟؟ أو العقوبة ؟؟؟ وهل تكفي توبتي وندمي. . ؟؟؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إتيان الزوجة من دبرها أمر منكر ومحرم شرعاً وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقد روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " ملعون من أتى امرأته في دبرها " رواه أحمد وأبو داود ومعلون أي مطرود من رحمة الله وفي لفظ " لا ينظر الله رجل جامع امرأته في دبرها " رواه احمد وابن ماجة وبمقتضى هذه النصوص يحرم إتيان الزوج زوجته في دبرها.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال : فإن ما قام به السائل مع فتاة أجنبية عنه أمر محرم شرعاً سواء كان ذلك في دبرها أو غير ذلك سواء كان ذلك في رمضان أو غيره من الشهور وما دام انك قد أقلعت عن هذا الفعل المحرم وندمت على ما فعلت فلا تيأس من رحمة الله وفضله لقوله تعالى : (قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعاً إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ) (الزمر:53)
والله سبحانه وتعالى أعلم.


موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz

الموضوع: النية لقضاء رمضان.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: النية لقضاء رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2339 لسنة 2003 المتضمن :-
1- هل إيداع مبلغ من المال في أحد البنوك الإسلامية مثل البنك الأهلي الفرع الإسلامي يجوز ؟
2- إذا دخلت في المسجد وهم يصلون العشاء وأنا أريد صلاة المغرب أولا ، ماذا أفعل ؟
3- هل قضاء رمضان يلزمه تبيت النية قبل الفجر أم يجوز إيقاع النية بعد الفجر ؟
4- إذا جامع الرجل زوجته أثناء قضاء الفريضة لأحدهما فما الحكم ؟
المفتي : فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
1- اختلف الفقهاء منذ ظهور البنوك في العصر الحديث في تصوير شأنها طبقاً لاختلاف أهل القانون والاقتصاد في ذلك التصوير فيما إذا كانت العلاقة بين العملاء والبنك هي علاقة القرض كما ذهب إليه القانونيون أو هي علاقة الاستثمار كما ذهب إليه الاقتصاديون ، والاختلاف في التصوير ينبني عليه اختلاف في تكييف الواقعة ؛ حيث إن مَن كيّفها قرضاً عده عقد قرض جر نفعاً فكان الحكم بناء على ذلك أنه من الربا المحرم ، ثم اختلفت الفتوى فرأى بعضهم أن هذا من قبيل الضرورات التي يجوز للمسلم عند الاضطرار إليها أن يفعلها بناء على قاعدة "الضرورات تبيح المحظورات" أخذاً من عموم قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلا عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) (البقرة:173) ، ورأى بعضهم أنه ليس من باب الضرورة ؛ حيث إن الضرورة تعرف شرعاً بأنها ما لم يتناولها الإنسان هلك أو قارب على الهلاك ، وبعض هؤلاء رأى الجواز من قاعدة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة ، ومن سلك في التكييف مسلك الاستثمار فبعضهم عدها من قبيل المضاربة الفاسدة التي يمكن أن تصحح بإجارة وبعضهم ذهب إلى أنها معاملة جديدة وعقد جديد غير مسمى في الفقه الإسلامي الموروث فاجتهد فيه اجتهاداً جديداً كما اجتهد فقهاء سمرقند في عقد بيع الوفاء باعتباره عقداً جديداً ،وكما اجتهد شيخ الإسلام أبو السعود في عقد المعاملة وحكم بحلها كما حكم الأولون بحل الوفاء ؛ وذلك لمراعاة مصالح الناس ولشدة الحاجة إليها ، ولاستقامة أحوال السوق بها ، ولترتب معاش الخلق عليها ، ولمناسبتها لمقتضيات العصر من تطور المواصلات والاتصالات والتقنيات الحديثة وزيادة السكان وضعف الروابط الاجتماعية وتطور علوم المحاسبة وإمساك الدفاتر واستقلال الشخصية الاعتبارية عن الشخصية الطبيعية وغير ذلك كثير .
فالحاصل أن الخلاف قد وقع في تصور مسألة التعامل في البنوك ومع البنوك وفي تكييفها وفي الحكم عليها وفي الإفتاء بشأنها . والقواعد المقررة شرعاً :-
أولاً : أنه إنما ينكر ترك المتفق على فعله أو فعل المتفق على حرمته ، ولا ينكر المختلف فيه .
ثانياً : أن الخروج من الخلاف مستحب .
ثالثاً : أنه من ابتلي بشيء من المختلف فيه فليقلد من أجاز .
ومن المعلوم من الدين بالضرورة حرمة الربا حيث وردت حرمته في صريح الكتاب والسنة وأجمعت الأمة على تحريمه ، قال تعالى : ( الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ) ( 275 من سورة البقرة )
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لعن الله آكل الربا ومؤكله وشاهديه وكاتبه " رواه البخاري ومسلم .
ولكن الخلاف حدث فيما إذا كان هذا الحاصل في واقع البنوك من قبيل الربا المحرم شرعاً ، أو أنه من قبيل العقود الفاسدة المحرمة شرعاً أيضاً ، أو أنها من قبيل العقود المستحدثة والحكم فيها الحل إذا حققت مصالح أطرافها ولم تشتمل على ما حرم شرعاً .
وبناء على ما سبق: فإنه يجب على كل مسلم أن يدرك أن الربا قد حرمه الله سبحانه وتعالى وأنه متفق على حرمته ، ويجب عليه أن يدرك أن أعمال البنوك اختلف في تصويرها وتكييفها والحكم عليها والإفتاء بشأنها ، وأن يدرك أن الخروج من الخلاف مستحب ، ومع ذلك فله أن يقلد من أجاز ولا حرمة عليه حينئذ في التعامل مع البنك بكافة صوره أخذاً وإعطاءً وعملاً وتعاملاً ونحوها وكذلك ما يترتب على هذا من معاملات كالتأمينات .
2- إذا دخل السائل المسجد فوجد قوما يصلون العشاء وهو يريد أن يصلي المغرب أولا فيمكنه أن يصلي العشاء معهم ثم بعد السلام من العشاء يصلي المغرب الذي فاته ، وعندئذ يكتفي بذلك ، يأتي بالعشاء مرة أخرى ليتم له الترتيب بين الصلوات على رأي من اشترط ذلك .
ويمكنه أيضاً أن يدخل معهم بنية المغرب فإذا كان مسبوقا بركعة سلم معهم ، وإذا كان مسبوقا بأكثر من ذلك قام بعد سلام الإمام ليأتي بما بقي عليه ، وإن كان موافقا للإمام وليس مسبوقا فيجلس بعد الثالثة ولا يقوم مع الإمام في رابعته بل ينتظره جالسا على هيئة التشهد إلى أن يتشهد الإمام بعد رابعته ويسلم مع الإمام ، وفي أثناء هذا الانتظار له أن يذكر الله تعالى أو يدعو أو يقرأ القرآن أو يسكت . ثم بعد ذلك بأتي بصلاة العشاء بعد الانتهاء من المغرب .
3- يلزم لقضاء رمضان تبييت النية كما يلزم لأدائه ، وهكذا كل صيام فريضة : أداء وقضاء ونذرا يلزم فيه تبييت النية ، أي إيقاعها قبل الفجر .
4- إذا جامع الرجل في نهار رمضان فعليه الكفارة العظمى مع قضاء اليوم الذي أفطره ، أي يقضي اليوم ثم عليه صيام ستين يوما متتابعة وعلية التوبة من هذا الإثم بالندم والعزم على عدم العودة إليه أبدا . هذا إذا كان هو صائما ، أما إن كانت هي فقط الصائمة فلا كفارة عليه ولا قضاء ، أما المرأة فإن كانت صائمة وأفطرت بالجماع في صيام الفريضة ( أداء رمضان أو قضائه أو نذر ) فعليها القضاء فقط ولا كفارة لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر من جامع في رمضان بالكفارة عن نفسه ولم يأمره أن يخبر زوجته أيضًا بأن عليها الكفارة ، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز ، فعلم من ذلك أن عليها القضاء فقط ، مع التوبة ، أما إن لم تكن صائمة فليس عليها قضاء ولا كفارة .
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz

الموضوع: حكم تعاطي الحقن والمحاليل لمرضي الفشل الكلوي في رمضان.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: حكم تعاطي الحقن والمحاليل لمرضي الفشل الكلوي في رمضان.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1925 لسنــة 2003م المتضمن إنه مريض بالفشل الكلوي وأثناء الغسيل يضاف بعض محاليل الملح والجلوكوز لمنع تجمد الدم وذلك عن طريق الأوردة والشرايين .
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي في صيامه وهل يفسد بهذه الحقن والمحاليل ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الاحتقان بالحقن سواء كانت في العضدين أو الفخذين أو تحت الجلد أو في أي موضوع من ظاهر البدن غير مفسد للصوم لأن مثل هذه الحقنة لا يصل منها شيء إلى الجوف من المنافذ المعتادة أصلاً وعلى فرض الوصول فإنما تصل من المسام فقط وما تصل إليه ليس جوفاً ولا في حكم الجوف .
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: العبرة في إخراج الزكاة بنهاية الحول
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 143 لسنة 2004 المتضمن :- برجاء إفتائي في الموضوع التالي وهو بخصوص الزكاة: إذا زادت أموالي في نصف الحول ، على سبيل المثال قبل حلول السنة الجديدة بأربع أشهر فهل إخراج الزكاة يكون على المبلغ الذي مر عليه حول كامل فقط أم يكون على إجمالي المبلغ المتوفر معي الآن ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
إذا كان المبلغ الذي يملكه السائب قد بلغ النصاب الشرعي وهو ما قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21 فتكون الزكاة في نهاية الحول على هذا المبلغ الذي مر عليه الحول وعلى ما أضيف إليه من مبالغ قبل الحول بأربعة أشهر ، لأن المبلغ الأول هو الأصل وما أضيف إليه بأخذ حكمه فتكون الزكاة على إجمالي المبلغ المتوفر لدى السائل.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shimaa
.::عضو ماسى::.
.::عضو ماسى::.
shimaa


انثى
عدد الرسائل : 2512
العمر : 38
الحاله الأجتماعيه : اعزب
المؤهل الدراسى : حاصله على ليسانس اداب
رقم العضويه : 23
مزاجك الأن : موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Pi-ca-53
طاقه :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Left_bar_bleue5 / 1005 / 100موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 01/10/2007

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة   موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة I_icon_minitime2008-01-27, 7:25 am

الموضوع: الزكاة بين الأقارب.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: الزكاة بين الأقارب.
السؤال:
الفتوى رقم 1804 لسنة2003 هل يجوز أن تخرج الأم من مالها الخاص زكاة المال لولدها لأنه في احتياج للمال حتى يتزوج مع العلم أن نفقته الرئيسية مع والدة.
هل يجوز إخراج الزكاة من شخص لأخته رغم أنها تعمل ولكن زوجها متوفى وتتحمل مصاريف طائلة للمعيشة والدراسة.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز شرعاً إخراج مال الزكاة من الأصول للفروع ولا من الفروع إلى الأصول. وعلى ذلك لا يجوز للأم أن تعطي زكاة مالها لولدها وإنما يجوز لها أن تدفع لهم على سبيل الصدقة وصلة الرحم أو التبرع وليس مما عليها من أموال الزكاة .
ثانياً : لا مانع شرعاً من أن يعطي الشخص من زكاة ماله لأخته إذا كانت فقيرة ودخلها لا يكفيها ضروريات الحياة وتعيش في مكان مستقل بعيداً عن أخيها.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: زكاة الزروع.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: زكاة الزروع.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1734 لسنة 2003 المتضمن :- نرجو من سيادتكم الاستفسار عن قيمة زكاة المال الواجبة في الحالات الآتية :-
1- قطعة أرض بور لا تزرع مساحتها فدان واحد وقيمتها تزداد بمرور الزمن.
2- قطعة أرض زراعية منتجة مساحتها فدان تقدر بحوالي 40 ألف جنيه وتنتج سنوياً ما قيمته5 آلاف جنيه محاصيل زراعية ، فهل تحسب قيمة الزكاة على الأرض أم المحصول أم الاثنين معاً ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الأرض البور لا زكاة فيها ما دامت لم تستغل ولم تتخذ للاستثمار ولم تؤجر ولا تغل لأصحابها أي دخل. وإنما إذا بيعت فيجب إخراج الزكاة عن ثمنها الذي بيعت به إذا حال عليه الحول وكان أكثر من النصاب.
أما عن الزكاة على الأرض الزراعية المنتجة فإنها تكون على ما تخرجه الأرض من المحاصيل الزراعية ومقدارها عشر الناتج إذا كانت الأرض تسقى بماء المطر أو المصارف ونصف العشر إذا سقيت بالآلات.
بناءً على ذلك وفي واقعة السؤال :-
فإن الزكاة تكون واجبة على ما تنتجه الأرض فقط دون ثمن الأرض أو على قيمة ما تنتجه فيخرج منه العشر أو نصف العشر حسب الحال.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم


موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: الزكاة بين الأصول والفروع
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: الزكاة بين الأصول والفروع.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1744 لسنة 2003 المتضمن : أن السائل يقول : أودعت منذ سنتين مبلغاً من المال قيمته أحد عشر ألف جنيه مصري ببنك فيصل الإسلامي على أن يصرف لي العائد عن هذا المبلغ كل ثلاثة شهور وأن هذا العائد يدخل في نفقات الحياة اليومية الضرورية لأن دخلي لا يفي هذه النفقات الضرورية ويطلب : هل أنا ملزم بأداء زكاة المال عن المبلغ المودع بالبنك خلال هاتين السنتين ، وما قيمتها عن كل سنة ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الزكاة فريضة وركن من أركان الإسلام الخمسة تجب في مال المسلم متى بلغ النصاب المقرر شرعاً وحال عليه الحول وكان خالياً من الدين فاضلاً عن حوائج المزكي الأصلية وحاجة من تلزم نفقته ، والنصاب الشرعي هو ما قيمته 85 جراماً من الذهب عيار 21 بالسعر السائد وقت إخراج الزكاة.
وعلى ذلك وفي واقعة السؤال :-
فإنه يجب على السائل أن يخرج الزكاة عن رأس المال جميعه ولا زكاة على العائد ما دام أنه يصرفه أولاً بأول في نفقات حياته ، وتكون الزكاة على السنتين اللتين لم يزك فيهما حتى تبرأ ذمته أمام الله تعالي .
وقيمة الزكاة ربع العشر أي 2.5.
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم

]

الموضوع: هل يجوز دفع أمول الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي؟
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: هل يجوز دفع أمول الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي؟
السؤال:
الفتوى رقم 1763 لسنة 2003 م الرجاء الإجابة عن جواز دفع أمول الزكاة للغسيل الكلوي مع اشتراط عدم الاستطاعة المالية ولقد وجدت إجابات كثيرة متعارضة أعجزتني عن التصرف فارجوا أن أجد عندكم إجابة قاطعة تخرجني من حيرتي ولكم جزيل الشكر .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
يقول الله تعالي : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
فقد حددت الآية الكريمة مصارف الزكاة ومنها : (وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ ) وأطلقت الآية هذا المصرف ولم تقيده وجعلته عاماً يشمل كل ألوان البر والخير التي تنفع المسلمين وهذا على رأي بعض الفقهاء.
وبناء على ذلك : -
فإنه يجوز شرعاً إعطاء أموال الزكاة لمرضى الغسيل الكلوي شريطة أن يكونوا فقراء.
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: زكاة الأموال.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: زكاة الأموال.
السؤال:
الفتوى رقم 1780 لسنة 2003 تم شراء قطعة أرض بالقسط بنية البناء عليها قبل القسط الأخير حدثت لنا ظروف مادية لم تساعدنا على البناء وكان ذلك خلال عشر سنوات وأخيراً تم بيعها بربح. هل تجب الزكاة على المبلغ المباع به ؟ وكم النسبة ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
زكاة المال ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم ومسلمة توافرت فيه شروط وجوب الزكاة ومن شروط الزكاة في الأموال النقدية هي : الملك التام وأن يبلغ المال النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يكون فائضاً عن حاجته المعيشية وحاجة من تلزمه نفقته وأن يمضي عليه سنة قمرية _ والنصاب الشرعي هو ما يقابل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
فإذا كان ما تسلمه من بيع قطعة الأرض المشار إليها يبلغ النصاب الشرعي أو أكثر وجب عليه إخراج الزكاة بواقع ربع العشر ( 2.5 % ) بعد استيفاء الشروط السابقة.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الموضوع: زكاة الأسهم والأرباح.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: زكاة الأسهم والأرباح.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1809 لسنة 2003م المتضمن : أن السائل يقول هل تكون الزكاة علي الأسهم والأرباح في الشركات أم علي الأرباح فقط وما هي نسبة الزكاة .
وأذا كانت الزكاة علي الأسهم والأرباح وكان المساهم قد دفع الزكاة في السنوات السابقة ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً أن الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين علي كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خاليه من الدين وأن يمضي علية سنة قمرية. والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار.21
والأسهم تعتبر من عروض التجارة لأن صاحبها يتجر فيها بالبيع والشراء ويكسب منها كما يكسب كل تاجر من سلعته وقيمتها الحقيقية التي تقدر في الأسواق تختلف في البيع والشراء عن قيمتها الأسميه فوجب أن تكون وعاء للزكاة ككل أموال التجارة .
وبناءً علي ذلك إذا بلغت القيمة الحقيقية للأسهم النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً بواقع2.5% كما تجب الزكاة سنوياً علي العائد طالما يضم إلي رأس المال .
أما إذا كان المساهم قد دفع زكاة المال علي الأرباح فقط في سنوات سابقة فعلية أن يحسب القيمة الحقيقية للأسهم في السنوات الماضية ويخرج زكاتها بنسبة 2.5% عن كل سنة
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به
والله سبحانه وتعالي أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shimaa
.::عضو ماسى::.
.::عضو ماسى::.
shimaa


انثى
عدد الرسائل : 2512
العمر : 38
الحاله الأجتماعيه : اعزب
المؤهل الدراسى : حاصله على ليسانس اداب
رقم العضويه : 23
مزاجك الأن : موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Pi-ca-53
طاقه :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Left_bar_bleue5 / 1005 / 100موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 01/10/2007

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة   موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة I_icon_minitime2008-01-27, 7:25 am

الموضوع: صرف الزكاة لرابطة إسلامية تقيم في بلد غير مسلم.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: صرف الزكاة لرابطة إسلامية تقيم في بلد غير مسلم.
السؤال:
الفتوى رقم 1833 لسنة 2003 م أقيم في دولة أوربية وقد تم إنشاء رابطة لمصريين في هذا البلد فهل يجوز صرف زكاة مالي إلى هذه الرابطة خاصة أنها تقوم بتعليم اللغة العربية لأبناء المصريين المقيمين هناك ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
الزكاة ركن من الأركان التي بني عليها الإسلام وقد حدد القرآن الكريم مصارفها _ أي الجهات التي تصرف إليها _ وذلك في قوله تعالى : (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
وعلى ذلك إذا كانت الرابطة التي أقامها المصريون في هذا البلد تقوم بتعليم اللغة العربية والعلوم الدينية ولا يوجد لها أي مصدر للصرف عليها. ومن يقومون بالتعليم ليسوا متبرعين بعملهم وفي حاجة إلى المساعدة فلا مانع شرعاً من إعطاء جزء من أموال الزكاة لتلك الرابطة بقدر ما يكفيها والقائمين عليها.
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Zzzz

الموضوع: زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: زكاة البنت البالغة وهي في ولاية والدها.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1854 لسنة 2003 المتضمن :- أنا فتاه أعمل وغير متزوجة ولي مصدر دخل خاص بي، فهل يجب علي الزكاة أم يعتبر ما يخرجه والدي باعتباره ولي أمري يفي بالغرض، مع الأخذ في الاعتبار أتني اصدق من مالي ولكن ليس بنية الزكاة. وفي حالة وجوب الزكاة من مالي، أرجو التكرم بتعريفي بميعادها وطريقة حسابها والمصادر المفضل خروجها فيه؟ أيضاً هل يجب علي أن أخرج زكاة علي الحلي الخاصة بي وهي للتزين فقط أم لا؟.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
للسائلة ذمة مالية مستقلة عن والدها.
وحيث أنها تذكر بطلبها أن لها دخلاً مالياً خاصاً بها فعليها أن تخرج عن أموالها الخاصة زكاة مالها إذا توافرت في هذا المال شروط الزكاة وهي : أن يبلغ المال النصاب وهو ما يعادل 85 جرام من الذهب عيار 21 وأن يحول عليه الحول ويكون خالياً من الديون.
فإذا توافرت هذه الشروط وجب عليها أن تخرج زكاة مالها بنية الزكاة وليس بنية الصدقة.
لا يجب على السائلة أن تخرج زكاة على الحلي إن كان للتزين فقط على ما ذهب إليه بعض الفقهاء.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
الموضوع: الزكاة على العقار الزراعي.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: الزكاة على العقار الزراعي.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1880 لسنة 2003 المتضمن :- أرجو من سيادتكم إفادتي بخصوص الزكاة علي قطعه ارض معده للبناء ومتروكة بغرض البيع مستقبلا بنية أن يزداد ثمنها هل اخرج عنها زكاه مقدرا ثمنها كل عام ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
ما دام أن قطعة الأرض المنوه عنها معدة للبناء ولم تجلب نماء فلا زكاة عليها إلا عند بيعها وادخار ثمنها ومرور حول عليه ومقدار الزكاة ربع العشر أي 5 ر 2 % حينئذ فإن بيعت وصرفت ثمنها مباشرة أي قبل الحول فلا شيء عليها.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: زكاة صناديق الاستثمار.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: زكاة صناديق الاستثمار.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1885 لسنة 2003 المتضمن :- ظهر حديثاً في مجال البنوك ما يسمى بصناديق الاستثمار، فكيف يتم الزكاة عنها بارك الله فيكم ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
من المقرر شرعاً إن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين ، وأن يكون فائضاً عن حاجته الأصلية وحاجة من يعول ، وأن يمضي عليه سنه قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة شهادة استثمار - النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنه سابقاً بواقع 5ر2 % بكما تجب الزكاة سنوياً على العائد طالما يضم إلى رأس المال وتوافرت فيه شروط وجوب الزكاة السابقة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
الموضوع: زكاة الأموال التي مر عليها الحول.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: زكاة الأموال التي مر عليها الحول.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 1888 لسنة 2003 المتضمن :- هل يجوز إخراج مال الزكاة عن الأموال التي مر عليها الحول ثم الاحتفاظ به معزولا عن بقية الأموال الأخرى للإنفاق منه على أسرة فقيرة ذات قرابة بإعطائهم مبلغ شهري منه حتى ينفذ المبلغ المحدد حتى لو استمر ذلك عدة شهور بعد ميعاد إخراج مبلغ الزكاة.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
يجب على المسلم أن يقوم ماله في نهاية كل عام وأن يحدد القدر الواجب إخراجه من أموال الزكاة وإذا أراد أن يحتفظ به للإنفاق على أسرة فقيرة فلا مانع شرعا إذا اقتضت مصلحة الفقير ذلك.
ومما ذكر يعلم الجواب.
والله سبحانه وتعالى أعلم


موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: أداء الزكاة لمن مات وعليه دين الزكاة.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: الموضوع: أداء الزكاة لمن مات وعليه دين الزكاة.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 1946 لسنة 2003 المتضمن : أولاً : أخي رحمه الله والذي توفى منذ أربعين يوماً تاركاً زوجته وثلاثة أطفال.. أكبرهم في المرحلة الإعدادية يليه ، ولد عمره 11 عاماً ويعاني من مشاكل صحية ويحتاج لرعاية خاصة ، وبنت في السابعة من عمرها.
وكان رحمه الله يأتمني على مبلغ من المال منذ أكثر من سنتين وأضاف عليه مبلغ أخر قبل وفاته بشهرين تقريباً.. وبالنسبة للمبلغ الأول فكان رحمه الله قد طلب مني إخراج زكاة المال عنه عندما حال عليه الحول الأول ولكن نظراً لظروف مرضه وانشغالنا جميعاً به منذ أكثر من خمسة أشهر فلم يبلغني بأن أخرج زكاة المال عندما حال على المبلغ الأول الحول الثاني.
فهل يجب عليّ إخراج الزكاة عن هذا المبلغ قبل تقسيم التركة؟
ثانياً : كان رحمه الله يتصدق من ماله الخاص في شهر رمضان المعظم وكان يطلب مني ذلك حيث أنه كان يعمل بالخارج فكنت دائماً أنا المكلف بالتصدق من ماله .
فهل يجب التصدق من ماله بنفس القدر الذي تعود عليه قبل توزيع التركة أيضاً ؟ أم من الأفضل التصدق من ماله بجزء يكون كصدقة جارية ترحماً عليه ؟
ثالثاً : أبلغتني زوجته بأنه كان قد أبلغها بأنه سوف يكتب لها شقة من ضمن الشقق التي يمتلكها باسمها وقد حدد هذه الشقة التي كان من المقرر أن يعيشوا فيها بعد عودتهم من الخارج فهل تحسب هذه الشقة من ضمن نصيب الزوجة الشرعي ؟ أم تستخرج أولاً ثم يتم تقسيم باقي التركة تقسيماً شرعياً ؟ خاصة أنه لم يكتب أي وصية ولم توجد أي وصية مكتوبة بهذا الشأن أي أن الأمر غير واضح.
رابعاً : من ضمن تركته شقتين متقاربتين في السعر ( سعر الشراء ) ولكن من المؤكد سوف يختلف سعر البيع نظراً لاختلاف وقت الشراء.. فهل يجوز اختيار أفضلهما للابن الأصغر والذي يعاني من مشاكل صحية.
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : يجب عليك إخراج الزكاة عن المبلغ المذكور قبل تقسيم التركة لأن تقسيم التركة لا يكون إلا بعد سداد الديون ودين الله أحق بالوفاء.
ثانياً : لا يجوز لك التصدق من مال المتوفى المذكور إلا بموافقة ورثته لأن المال أصبح مملوكاً لهم بعد وفاته.
ثالثاً : طالما أن الزوج لم يوص للزوجة بالشقة ولا يوجد ما يفيد كتابة أنه قد باعها أو وهبها للزوجة فإنها تدخل ضمن التركة وتوزع على الورثة الشرعيين ولا مانع شرعاً أن تكون الشقة المذكورة من نصيب الزوجة الشرعي
رابعاً : لا مانع شرعاً من اختيار أفضل الشقتين المذكورتين للابن الأصغر إذا كان ذلك برضاء جميع الورثة.
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
الموضوع: دفع أموال الزكاة للغارمين.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: دفع أموال الزكاة للغارمين.
السؤال:
الفتوى رقم 1980 لسنة 2003 هل يجوز للمسلم إسقاط دين على آخر له لتعثره عن السداد مع خصم القيمة من زكاة المال على أساس أن المدين من الغارمين ؟
وما حدود تحكم الزوج في المال الخاص بالزوجة حيث يمنعها من الإنفاق في أوجه الخير أو مجاملة أهلها إلا بإذنه وقال لها لو تصرفت في مالك بغير إذني تكوني طالق وإذا نسيت فجاملت أمها ثم تذكرت هل يقع الطلاق .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً : لا يجوز احتساب الدين من الزكاة ذلك لأن الزكاة عبادة ولابد لها من نية عند أدائها والمقرض عند إقراضه لا تتوافر لديه نية الزكاة فلا يجوز احتساب هذا الدين من الزكاة.
ثانياً : للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها. فليس للزوج أن يمنع زوجته من إنفاق راتبها في أوجه الخير أو التبرع بجزء منه لأهلها لأن هذا الراتب من مالها الخاص ولها حرية التصرف فيه .
أما قوله لها لو تصرفت في مالك بغير إذني تكوني طالق فهذا القول من قبيل اليمين المعلق فإذا كان ينوي به الطلاق وتصرفت في مالها بغير إذنه وقع الطلاق أما إذا كان ينوي التهديد ومنعها من التصرف في مالها بغير إذنه دون نية الطلاق فلا يقع الطلاق.
وعلى الزوج أن يتق الله في تحديد النية التي كان عليها وقت حلفه بهذا اليمين.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال إذا كان الحال كما ورد به.
والله سبحانه وتعالى أعلم

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts

الموضوع: دفع أموال الزكاة لمستشفى سرطان الأطفال.
--------------------------------------------------------------------------------


الموضوع: دفع أموال الزكاة لمستشفى سرطان الأطفال.
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 2011 لسنة 2003 المتضمن : هل يجوز إخراج زكاة المال لصالح مستشفى سرطان الأطفال الجديد مستشفى 57357 مع العلم أن هذه المستشفى سوف تعالج الأطفال بالمجان وأنها الآن بصدد التشطيبات النهائية والإلكتروميانيكية والاستعداد لشراء المعدات الطبية .
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
تقرر عند علماء المسلمين أن هناك حقاً في المال سوى الزكاة فمنه الصدقة المطلقة ومنه الصدقة الجارية ومنه الوقف ، تصديقاً لقوله تعالى : (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات 19) . وفي مقابلة قوله تعالى : (وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ. لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (المعارج 24-25) . وكل ذلك من باب فعل الخير الذي لا يتم التزام المسلم بركوعه وسجوده وعبادة ربه إلا به ، قال تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (الحج 77) .
وقال صلى الله عليه وسلم الصدقة تطفي الخطية كما تطفئ الماء النار ، والزكاة التي هي فرض وركن من أركان الإسلام قد حددت مصارفها على سبيل الحصر في سورة التوبة (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60) .
والذي تنصح به دار الإفتاء الناس أن يبادروا إلى التبرع لبناء مستشفى سرطان الأطفال وأن يُنشأ كذلك صناديق ثلاثة :-
الصندوق الأول : يكون للوقف ، فيوقف فيه الناس أموالهم ويجعلون ريعها وثمرتها لصالح هذه المستشفى وعلاج المترددين عليها أبد الدهر.
والصندوق الثاني : يكون للصدقات ، ويتصدق منه على البناء والتأسيس والصيانة وإظهار هذا المبنى بصورة لائقة بالمسلمين إنشائيا ومعماريا وفنيا.
والصندوق الثالث : يكون للزكاة صرف منه على الآلات وعلى الأدوية وعلى مصاريف العلاج والإقامة والأكل والشرب المتعلقة بالمرضى بصورة مباشرة أو بصورة غير مباشرة ، كمرتبات الموظفين وأجور الأطباء ومصاريف العملية الجراحية والإشاعات ونحو ذلك ...
ودار الإفتاء تهيب بالمسلمين في كل مكان داخل مصر وخارجها المساهمة في هذا العمل الجليل الذي يُخفف فرط الألم عن أطفال الناس جميعاً ، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم ( الراحمون يرحمهم برحمته _ ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء ) .
وعلى الجهات المعنية بشأن إنشاء المستشفى توضيح ما ذكرناه والعمل على إبرازه في أرض الواقع بمجموعة من الإجراءات اللازمة لذلك حتى تحقق النتائج المرجوة بإخراج هذا العمل الجليل إلى دنيا الناس من ناحية ، والالتزام بالقواعد الشرعية المرعية بشأن الزكاة والصدقات والأوقاف من ناحية أخرى.
والله سبحانه وتعالى يجازي خيراً من يسعى في عمارة الأرض وفي مصلحة الناس.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
shimaa
.::عضو ماسى::.
.::عضو ماسى::.
shimaa


انثى
عدد الرسائل : 2512
العمر : 38
الحاله الأجتماعيه : اعزب
المؤهل الدراسى : حاصله على ليسانس اداب
رقم العضويه : 23
مزاجك الأن : موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Pi-ca-53
طاقه :
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Left_bar_bleue5 / 1005 / 100موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 01/10/2007

موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Empty
مُساهمةموضوع: رد: موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة   موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة I_icon_minitime2008-01-27, 7:26 am

الموضوع: زكاة الحلي.
--------------------------------------------------------------------------------
الموضوع: زكاة الحلي.
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2022 لسنة 2003 المتضمن :- أولاً :- الرجاء من سيادتكم أفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب علي حلى الزينة ولو كان لا يستخدم ولكن لا توجد أي نية لبيعة ؟
الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب مرة واحدة عند شراءه أم إنها تجب كل سنة ؟
ثانياً :- الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟
ثالثاً :- وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟
المفتي :
فضيلة الاستاذ الدكتور/ علي جمعة.
الجواب:
أولاً :- الراجح لدى الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة طالما إنها تستخدمه للزينة ولو على فترات وأنها لا تقصد بهذا الحلي أن يكون مالاً مدخراً لها.
ثانياً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي.
وفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.
ثالثاً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالأسئلة الثلاث.
والله سبحانه وتعالى أعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
رقم الفتوى: 3457
الموضوع: تقسيط الزكاة المتأخرة.
تاريخ الفتوى: 01/01/2003
نوع الفتوى: شخصي
المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
المبادئ:
السؤال:
اطلعنا على الطلب الوارد إلينا عن طريق الإنترنت - المقيد برقم 2022 لسنة 2003 المتضمن :- أولاً :- الرجاء من سيادتكم أفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب علي حلى الزينة ولو كان لا يستخدم ولكن لا توجد أي نية لبيعة ؟
الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة الحلي إذا كانت تجب مرة واحدة عند شراءه أم إنها تجب كل سنة ؟
ثانياً :- الرجاء من سيادتكم إفادتنا في أمر زكاة المال وهل يمكن إخراجها على دفعات شهرية وهل تكون مقدمة أم اخرج الزكاة كاملة عند حلول الحول ثم إخراجها شهرياً. وكيف يمكن حسابها إذا أخرجتها مقدما ؟
ثالثاً :- وإذا كان علي زكاة متأخرة لعدم علمي بأن يجب إخراجها فهل يمكن أن أخرجها علي دفعات أم يجب إخراجها مرة واحدة ؟
الجواب:
أولاً :- الراجح لدى الفقهاء أنه لا زكاة على حلي المرأة طالما إنها تستخدمه للزينة ولو على فترات وأنها لا تقصد بهذا الحلي أن يكون مالاً مدخراً لها.
ثانياً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة على دفعات مقدمة أو مؤخرة عن الحول إذا كان في ذلك مصلحة المستحقين لها وذلك بعد عزلها وتجنيبها عن باقي أموال المزكي.
وفي حالة تعجيلها قبل مرور الحول فإنها تحسب عن الأموال الموجودة عند تمام الحول.
ثالثاً :- لا مانع شرعاً من إخراج الزكاة المتأخرة على دفعات إذا لم تستطع إخراجها مرة واحدة.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالأسئلة الثلاث.
والله سبحانه وتعالى أعلم
__________________
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
الموضوع: تقدير زكاة الفطر.
تاريخ الفتوى: 01/01/2003
نوع الفتوى: شخصي
المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
المبادئ:
السؤال:
الفتوى رقم 2028 لسنة 2003 الرجاء الإفادة عن قيمة زكاة الفطر هذا العام ( 2003 )
الجواب:
تقدر زكاة الفطر هذا العام وفقاً لأسعار غالب القوت هذه الأيام بسبعة جنيهات عن كل فرد.
ومما ذكر يعلم الجواب
والله سبحانه وتعالى أعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
الموضوع: حكم الزكاة على الوديعة.
تاريخ الفتوى: 01/01/2003
نوع الفتوى: شخصي
المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
المبادئ:
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 2076 لسنة 2003 م المتضمن :-
أن السائل يقول : عندي وديعة قدرها مائة ألف جنيه أتعايش من عائدها وقدره ألف جنيه شهرياً وعلمت أن عليها زكاة قدرها 5ر2 % أي 2500 جنيه سنوياً أي بمعدل 210 جنيه شهرياً يقتطع من العائد فيصبح 790 جنيهاً وهذا لا يكفي مصاريفي الأساسية.
ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي ؟
الجواب:
من المقرر شرعاً أن زكاة المال ركن من أركان الإسلام الخمسة وفرض عين على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة وأهمها : أن يبلغ المال المملوك النصاب الشرعي ، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين وأن يمضي عليه سنة قمرية.
والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جراماً من الذهب عيار 21.
وبناءً على ذلك : إذا بلغ المال المستثمر في صورة وديعة النصاب الشرعي أو أكثر وجبت فيه الزكاة بعد استيفاء الشروط المنوه عنها سابقاً ، بواقع 5ر2% وإذا كان العائد يصرف في نفقات صاحب المال ومن يعول فلا زكاة على العائد.
ومما ذكر يعلم الجواب عما جاء بالسؤال.
والله سبحانه وتعالى أعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
الموضوع: هل يجوز إخراج زكاة المال في المشاريع الخيرية؟
تاريخ الفتوى: 01/01/2003
نوع الفتوى: شخصي
المفتي: فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد
المبادئ:
السؤال:
اطلعنا على الطلب رقم 2092 لسنة 2003 المتضمن : هل يجوز أن تخرج زكاة المال في إنشاء المجلات الإسلامية التي تدعو للإسلام والمشروعات العلمية الإسلامية والمكتبات العامة التي تختص بكتب الشريعة وتبليغ الدعوة وكذلك المراكز الإسلامية في بلاد غير المسلمين بالقيام بشئون الدعوة الإسلامية ونحو ذلك بما فيها من مرتبات للدعاة والقائمين عليها وتعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها وتحفيظ القرآن لأبناء المسلمين بتلك البلاد ونحو ذلك وإذاعة البرامج عن طريق وسائل الإعلام المختلفة واستعمال الوسائل الإلكترونية وغير ذلك.. ؟
الجواب:
فرض الله الزكاة على المسلم الغني الذي يمتلك نصاباً أو ما زاد عنه ، والنصاب هو ( 85 جم من الذهب عيار 21 ) بشرط أن يمر عليه عام هجري وهو في ملك صاحبه بشروطه الشرعية ، وحدد مصارف هذه الزكاة في قوله تعالى ( إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة 60)
فمن المصارف فِي سَبِيلِ اللَّهِ والراجح ما عليه جماهير الفقهاء من عدم جواز صرفه إلى عموم مصالح المسلمين من إنشاء الطرق والمستشفيات والمدارس والمساجد ونحو ذلك ، بل هذه المصالح توقف لها الأوقاف أو يتصدق عليها بالصدقات المختلفة سوى الزكاة ، وكلمة " وفي سبيل الله " تشمل القيام بشئون الدعوة من تبليغ الدين للمسلمين ولغير المسلمين ، سواء بالسنان أو باللسان ؛ فالسنان نلجأ إليه في وقت الصدام المسلح لدفع العدوان أو رفع الطغيان كما أمرنا ربنا في قوله تعالى ( وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ) (البقرة 190)
واللسان نلجأ إليه في حالة السلم والتفاهم والحوار بين الناس وكلاهما يجوز دفع الزكاة للقيام به. وهذا هو حقيقة الجهاد الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم : " رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر ألا وهو جهاد النفس "[ أخرجه البيهقي في الزهد الكبير].
وهو ما يجعله غير مقصور على حالة الحرب ، بل إنه مفهوم روحي يتعلق بعلاقة الإنسان بربه ، قال تعالى (وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ المُحْسِنِينَ ) (العنكبوت 69) وقال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ المُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيداً عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ المَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ) (الحج 77-78)
وبناء على ما سبق وفي واقعة السؤال :
فإنه يجوز إخراج أموال الزكاة لإصدار المجلات الإسلامية والمكتبات العامة التي تنفع طلبة العلم والمراكز الإسلامية في القيام بمهامها وطباعة الكتب الدعوية ونحو ذلك مما يقوم به أمر الدعوة إلى الله بأي صورة كانت مما هو مذكور في السؤال أو غير ذلك من الصور ، سواء في أوساط المسلمين أو في أوساط غير المسلمين.
والله سبحانه وتعالى أعلم
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Mu8ts
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة Sob7an_light
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
موسوعة الفتاوى المعاصرة للمفتى الحالى أ.د. على جمعة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ** حصريا ** موسوعة احاديث الرسول فى حلقات صلى الله علية وسلم** فقط مع **عمرو المصرى**
» موسوعة الصور المضحكة
» موسوعة الباور بوينت الإسلامى
» موسوعة لاغرب حيوانات فى العالم ومهددة بالانقراض
» موسوعة الطب البديل برنامج +فلاش الحق حمل

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلامنا الحلوه :: (¯`·._.·(المنتدى العام)·._.·°¯) :: القسم الإسلامى-
انتقل الى: