- ماحكم الزنا في شهر رمضان المبارك في وقت الصوم وفي الأيام العشرة الأخيرة وما كفارته ؟الإجابة : الشخص الذي فعل هذا الفعل وفي مثل هذا الشهر الكريم قد ارتكب جرماً عظيماً وكبيرة من الكبائر وانتهك حرمة الشهر بما هو محرم عليه أصلاً فإذا كان الفقهاء يشددون النكير في من يأتي أهله في نهار رمضان فكيف بمن يأتي من هي حرام عليه في نهار رمضان وغيره نسأل الله السلامة والعافية وما ابتلى شخص بمثل هذا البلاء إلا كان سبب شقائه وتعاسته وحلول نقم الله عليه ما لم يتداركه الله برحمته فليبادر من ابتلي بهذا الفعل بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والبحث عن الحلال وليعلم أن ما لا يرضاه لأسرته فكذلك الناس لا يرضونه لأسرهم. وعليه بالاستغفار والندم على ما فات نسأل الله له التوبة. أما حكمه الشرعي فإنه تلزمه الكفارة المغلظة وهي:عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهريين متتابعين فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكيناً. كما في آية الظهار التي في سورة المجادلة. كما أنه يلزمه إضافة إلى صيام الشهرين أن يصوم يوماً قضاءً عن ذلك اليوم الذي أفسده بفعله المنكر. ثم على الواقع في هذا البلاء أن يستر نفسه وأن يحمد الله تعالى أنه لم يقبضه وهو على تلك الحالة فليسرع بالتوبة وليجتنب الأمور التي تدعوه للوقوع في مثل هذه المنكرات نسأل الله السلامة والعافية. والله تعالى أعلم
هل رائحة الصابون والملطفات وغيرها تفسد الصيام أثناء استخدامها نهارا في الاستحمام ؟
الإجابة : لا يؤثر استخدام الصابون أو الملطفات ذات الروائح العطرية أثناء اغتسال الشخص في صيامه ولا يفسده ، إذ لا يصل شيء من ذلك إلى المعدة. والله تعالى اعلم
5- لماذا يعتبر التدخين من المفطرات في الصيام وهو عبارة عن غاز، وما حكم التدخين؟
الإجابة : الدخان بجميع أنواعه من المواد العضوية التي تحتوي على القطران والنيكوتين، وهذه العناصر لها جِرْم يظهر جلياً في "الفلتر" وعلى الرئتين. وعليه؛ فاستعمال الصائم له مفطر لأنه يدخل باختياره جرماً إلى جوفه، يقول الأطباء: إن الدخان يمر من الفم والبلعوم الفمي ثم ينزل جزء منه إلى البلعوم الحنجري، ومنه إلى الرغامي فالرئتين، وينزل الجزء الآخر إلى المرئ فالمعدة، جاء في الدر المختار من كتب الأحناف: (لو أدخل حلقة الدخان أفطر أي دخان كان.... لإمكان التحرز عنه...) قال ابن عابدين تعليقاً: (ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك، لوضوح الفرق بين هواء تطيَّب بريح المسك وشبهه، وبين جوهر (جِرْم) دخان وصل إلى جوفه بفعله) انتهى. وأما حكم الدخان فينظر في الفتوى رقم: 1671 والله أعلم