ابوتريكة
| موضوع: إيتاء الزكاة 2007-08-31, 3:59 am | |
| بعد أن تحدثنا في المبحث السابق عن حكم زكاة النقدين سوف نتحدث في هذا المبحث حول الحديث حول زكاة التجارة وذلك في المسائل الآتية: المسألة الأولى: المقصود بالتجارة هي تقليب المال بالمعاوضة لغرض الربح, وهي لا تختص بنوع معين من المال, والعروض هي السلع التي تقلب في الأيدي بغرض الربح. المسألة الثانية: في أدلة وجوب الزكاة في أموال عروض التجارة:ـ 1. قوله تعالى: ( يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم) قال مجاهد: نزلت الآية في التجارة . 2. وقوله صلى الله عليه وسلم : ( في الإبل صدقتها , وفي البقر صدقتها , وفي الغنم صدقتها , وفي البز صدقتها ) رواه الحاكم بإسناد صحيح على شرط الشيخين. والبز : هو الثياب المعدة للبيع عند البزازين , فتقاس عليه كل الأموال المعدة للتجارة. 3. وروى أبو داود عن سمرة بن جندب قال: ( أما بعد, فأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع, والمراد بالصدقة الزكاة . 4. قال أبن المنذر: أجمع على وجوبها عامة أهل العلم . المسألة الثالثة: في شروط وجوب زكاة التجارة. الشرط الأول: بلوغ النصاب وتمام الحول فيشترط أن تبلغ قيمة أموال التجارة نصاباً من الذهب أو الفضة هذا فيما إذا أشترى عرض التجارة بذهب أو فضة, وإلا فيقدر بالأوراق النقدية وما يقابلها كما تقدم الحديث عن ذلك في الفصل السابق. ثم أن النصاب هنا إنما يكون معتبراً بآخر الحول لأنه حالة الوجوب دون ما قبله لكثرة اضطراب القيم. ويترتب على اشتراط النصاب والحول ما يأتي:ـ أ- لورد مال التجارة إلى النقد الذي يقوم به آخر الحول بأن بيع به مثلاً وهو دون النصاب ولم يكن بملكه نقد من جنسه يكمله واشترى به سلعه فالأصح أنه ينقطع الحول, ويبتدي حولها من وقت شرائها وذلك لتحقق نقص النصاب حساً بخلاف ما يقابل هذه المسألة فأن الحول لا ينقطع وذلك في الآتي: 1. إذا لم يرد إلى النقد كأن بادل بعرضها عرضاً آخر. 2. أو رد لنقد لا يقوم به. 3. أو رد إلى النقد الذي يقوم به وهو دون النصاب ولم يشتر به شيئاً. 4. أو رد إلى النقد الذي يقوم به وهو نصاب. ففي هذه الأحوال الأربعة فإن الحول لا ينقطع بل هو باق على حكمه لأن ذلك كله من جملة التجارة. ب- لو تم الحول الذي لمال التجارة وقيمة العرض دون النصاب فالأصح أنه يبتدي الحول ويبطل الأول فلا تجب زكاة حتى يتم حول ثان وهو نصاب. وهذا إذا لم يكن له من جنس ما يقوم به ما يكمل نصاباً وإلا كان ملك مائة درهم ما اشترى بنصفها عرض تجارة وبقي نصفها عنده وبلغت قيمة العرض آخر الحول مائه وخمسين ضم لما عنده ولزمه زكاة الكل آخره قطعاً. الشرط الثاني : نية التجارة وبناءً على هذا الشرط فإنه إنما يصير العرض للتجارة إذا اقترنت نيتها بكسبه بمعاوضة كشراء بعرض أو نقد أو دين حال أو مؤجل. ومن التجارة أن يستأجر المنافع ويؤجرها بقصد التجارة فمضى حول ولم يؤجرها فتلزمه زكاة التجارة فيقومها بأجرة المثل حولاً ويخرج زكاة تلك الأجرة وأن لم تحصل له لأنه حال الحول على مال التجارة عنده والمال ينقسم إلى عين ومنفعة. وقولنا بمعاوضة أي بخلاف ما ملك بغير معاوضة: كإرث وهبة بلا ثواب, وإقالة ورد بعين فلا يصير ذلك عرض تجارة وان نواها مع تملكه لعدم المعاوضة. وإذا بدأ البيع والشراء بدأ حوله. الشرط الثالث: أن لا يقصد القنية بمال التجارة في أثناء الحول فإن قصد القنية إنقطع حول ما نواه فيه بمجرد نيتها, بخلاف مجرد الاستعمال. وإنما أثر مجرد نية القنية, دون نية التجارة لأن الحبس للانتفاع, والنية محصله له, والتجارة التقليب بقصد الربح, والنية لا تحصله, على أن القنية هي الأصل, فيكفي فيه أدنى صارف. المسالة الرابعة: كيف يزكي التاجر ثروته التجارية ؟ الثروة التي يستغلها التاجر في تجارته , لا تخلو ان تتخذ صورة أو اكثر من الصور الآتية: 1. فإما أن تكون الثروة التجارية في صورة عروض وبضائع اشتراها التاجر بثمن ما , ولم تبع بعد. 2. أو تكون في صورة نقود حاضرة يحوزها في يده فعلاً , أو تحت تصرفه كالتي يضعها في البنوك لحسابه. 3. أو تكون في صورة ديون له على بعض العملاء أو غيرهم, مما تقتضيه طبيعة التجارة والتعامل , ولا شك إن من هذه الديون ما هو ميئوس منه , ومنها ما هو مرجو الحصول. ولا ننسى هنا أن التاجر كما يكون له ديون علي الآخرين, قلما أن يكون هو أيضاً مديناً للآخرين. فكيف يخرج التاجر المسلم زكاة هذه الثروة بمختلف صورها ؟ وسوف نجيب على هذا التساؤل من خلال النقاط الآتية:ـ 1. المعتبر في رأس مال التجارة الذي يجب تزكيته هو المال السائل, أو رأس المال المتداول, أما المباني والأثاث الثابت للمحلات التجارية ونحوه مما لا يباع ولا يحرك, فلا يحتسب عند التقويم, ولا تخرج عنه الزكاة فقد ذكر الفقهاء: ان المراد بعرض التجارة هو ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح بدليل حديث سمره المتقدم كان صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع ولهذا قالوا : لا تقوم الأواني التي توضع فيها سلع التجارة والأقفاص والميازين , ولا الآلات لبقاء عينها فاشبهت عروض القنية أي الممتلكات الشخصية التي لا تعد للنماء. 2. يقوم عرض التجارة بجنس رأس المال الذي اشتري العرض به أو بنقد البلد ان ملكه بعرض. 3. يكتفي بتقويم المالك الثقة, والمشهور أن تقوم بالسعر الحالي الذي تباع به السلعة في السوق عند وجوب الزكاة فيها. وقد جاء عن جابر بن زيد من التابعين في عرض يراد به التجارة: قومه بنحو من ثمنه يوم حلت فيه الزكاة , ثم أخرج زكاته. 4. يبدأ الحول في زكاة التجارة كالآتي: أ- إذا ملكه بنقد نصاب فحوله من حين ملك ذلك النقد فيبنى حول التجارة على حولهما لاشتراكهما في قدر الواجب وجنسه. ب- وإذا ملكه بنقد دون نصاب أو بعرض قنية فحوله من الشراء. 5. يضم الربح الحاصل في أثناء الحول للأصل أن لم ينض من الجنس أي جنس ما يقوم به مثاله كان اشترى متاعاً بمائتي درهم وحال عليه الحول وقيمته ثلاثمائة درهم , أو نض من غير الجنس كأن اشترى متاعاً بمائتي درهم وباعه بدنانير فإنه في هذين الحالين يزكي المائة بحول المائتين. أما إذا نض بأن صار الكل ناضاً من الجنس في أثناء الحول وأمسكه إلى آخر الحول أو اشترى به عرضاً قبل تمامه زكى الزائد بحوله لا بحول أصله.
6. الواجب في مال التجارة ربع عشر القيمة وذلك لان متعلق هذه الزكاة هو القيمة ولهذا فإن الواجب لا يجوز إخراجه من عين العرض. 7. بالنسبة للديون وما يتعلق بها فقد قدمنا الكلام عليها وهكذا يزكي التاجر ثروته. المسألة الخامسة: نذكر في هذه المسألة بعض المسائل المعاصرة فيما يتعلق بالتجارة في العصر الحاضر: أولاً: في زكاة الاعتماد المستندي: يعرف الاعتماد المستندي بأنه: تعهد البنك للمستفيد وهو البائع بناءً على طلب فاتح الاعتماد "وهو المشتري" بأنه قد أعتمد تحت تصرف المستفيد "البائع" مبلغاً من النقود يدفع له مقابل مستندات محدده تبين شحن سلعة معينة خلال مدة معينة. وعليه فإنه يلزم التاجر زكاة هذا الاعتماد المستندي ما لم يتسلم البضاعة فحينئذٍ يزكيها زكاة عروض التجارة . ثانياً : إذا سادت حالة ركود شديد فعلاً وليست حالة عادية والأموال التي معه لا تكفي سوى الأشياء الضرورية كالمعيشة والرواتب فيمكن في هذا الحال ان يخرج من العروض هذا مارآه الدكتور السالوس. ثالثاً : إذا قلنا إن الدين يسقط الزكاة وهو مذهب الحنفية فما حكم الديون الاستثمارية مثال ذلك لو أن تاجراً ما اشترى بمبالغ طائلة قد تكون بملايين , فالأموال عنده هل يخرجها أم يخصم الدين المسمى بالدين الاستثماري ؟ فإذا قلنا يخصم قد نجد أصحاب ملايين لا يخرجون زكاة ولهذا فإن هذا الموضوع عرض على المؤتمر الأول للزكاة آخذين برأي الشافعية في أنه لا يسقط الزكاة أي إذا كانت الأقساط على عشرين سنه فلا أنظر للعشرين سنه , وغنما انظر للدين الذي حل وعلى ان أدفعه الآن أما باقي الأقساط السنوية فلا أحسبها , وإنما أخرج زكاة على المال الذي عندي بعد إخراج هذا القسط هذا هو رأي الدكتور السالوس. وإذا تأملنا كلام الدكتور السالوس أعود بك أيها الطالب إلى ما كتبناه حول الدين وهل يمنع وجوب الزكاة أولاً , وعلى كل فالمشكلة ناتجة بماذا قلنا بمذهب الحنفية في هذه المسألة والآن أنقل نص الشافعية فيما يتعلق بهذه المسألة قال العلامة الخطيب الشربيني في كتابه مغني المحتاج في شرح المنهاج ولا يمنع الدين وجوبها "أي الزكاة" سواء أكان حالاً أم لا من جنس المال أم لا لله تعالى كالزكاة والكفارة والنذر أم لا في أظهر الأقوال لأطلاق الأدلة الموجبة للزكاة, ولأنه مالك للنصاب نافذ التصرف فيه. والثاني يمنع كما يمنع وجوب الحج , والثالث يمنع في المال الباطن وهو النقد والعرض ولا يمنع في الظاهر, وهو الماشية والزروع والثمار والمعدن. ومحل الخلاف ما لم يزد المال على الدين , فإن زاد وكان الزائد نصاباً وحيت زكاته قطعاً , وما إذا لم يكن له من غير المال الزكوي ما يقضي به الدين. فان كان لم يمنع قطعاً عند الجمهور. انتهى كلام الخطيب الشربيني رحمه الله. وقد تقدم ان راي المالكية والحنابلة أيضاً يوافق هذا الوارد عن الشافعية. وبناءً على كلام الشيخ الشربيني من وجهة النظر المحاسبية فإنه عند أحتساب الزكاة حسمت عروض القنية من الدائنون ويمكن تصوير ذلك بالمعادلة التالية: وعاء الزكاة = النقود – (الدائنون – عروض القنية) إذن فنقول إن الديون الواجبة الحسم من وعاء الزكاة بناء على ما تقدم هي ما يفيض عن عروض القنية بغض النظر عن نوع الموجودات التي تمولها نقوداً كانت أم عروض قنية. رابعاً: زكاة الأسهم:ـ السهم هو الذي يمثل جزءاً من رأس مال الشركة الأسهم وهي عبارة عن صكوك متساوية القيمة, غير قابلة للتجزئة , وقابلة للتداول بالطرق التجارية , وتمثل حقوق المساهمين في الشركات التي أسهموا في رأس مالها. فالسهم يمثل جزءاً من رأس مال الشركة , وصاحبه مساهم. وهو يسلم للمساهم لأثبات حقوقه. ويكون لمالك السهم حقوق مختلفة منها الحصول على ربح متغير بتغير الأرباح , وعائد السهم بهذا المفهوم حلال ومقبول شرعاً وتعتبر الأسهم أموالاً نامية تجب فيها الزكاة لأن المستثمر يبغي من ورائها النماء والكسب الذي يتمثل في عائدها. ويثار في هذا الصدد استفسار هو : من يدفع زكاة الأسهم... الشركة المساهمة أو المستثمر حامل السهم ؟ في هذا الصدد حالتان هما: الحالة الأولى: أن تقوم الشركة بتزكية أموالها, وبذلك تعامل معاملة الشخص الطبيعي , وتخرج زكاتها بمقاديرها الشرعية بحسب طبيعة نشاطها وأموالها , وفي هذه الحالة فلا يجب على المساهم إخراج زكاة أخرى عن أسهمه منعاً لازدواج الزكاة وأساس ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم (لا ثنية في الصدقة) متفق عليه. وذلك كالآتي: أ- إذا كانت شركة تجاريه ـ يطبق عليها أسس حساب زكاة عروض التجارة. ب- إذا كانت شركة صناعية ـ يطبق عليها أسس حساب زكاة النشاط الصناعي . ت- إذا كانت في المستغلات فتحسب زكاة المستغلات. الحالة الثانية: إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك السهم تزكية أسهمه وذلك على النحو التالي: أ- إذا كان الغرض من اقتناء الأسهم هو التجارة بيعاً وشراءً , فيقوم الأسهم حسب القيمة السوقية في سوق الأوراق المالية أو غيرها مثل سائر عروض التجارة وتكون الزكاة الواجبة فيها هو ربع العشر 2.5% . ب- إذا كان الغرض من اقتناء الأسهم هو الاستفادة من ريعها فتضم القيمة السوقية للأسهم إلى بقية أموال المساهم ويطبق عليها زكاة النقدين وهي ربع العشر 2.5% . وعلى كلٍ ففي الشركات التجارية تجب زكاة السهم على الأصل والربح البالغ نصاباً , أو يكمل مع مال مالكها نصاباً, ويعفي الحد الأدنى للمعيشة إذا لم يكن لصاحب الأسهم مورد آخر سواها كأرملة ويتيم - وهذا كما ترى في الخصم بناءً على مذهب الحنفية كما تقدم الحديث عن ذلك. أما في الشركات الصناعية كشركات السكر والنفط والمصانع ونحوها , فتقدر الأسهم بقيمتها الحالية , مع حسم قيمة المباني والآلات وأدوات الإنتاج , لأنه لا زكاة باتفاق المذاهب على الحوائج الأصلية , من ثياب البدن والأمتعة , ودور السكن وأثاث المنزل , ودواب الركوب , وسلاح الاستعمال , وكتب العلم وان لم تكن لأهلها , إذا لم ينوِ صاحبها بها التجارة , وآلات أهل الحرفة , لأنها مشغولة بالحاجة الأصلية , وليست بنامية أصلاً . خامسا:ً زكاة السندات وشهادات الاستثمار:ـ السندات جمع سند , والسند: صك مالي قابل للتداول , وهو تعهد مكتوب من البنك أو الشركة أو الحكومة لحامله بسداد مبلغ مقدر من تاريخ معين , نظير فائدة مقدرة. وبين السهم والسند فروق :ـ 1) السهم يمثل جزءاُ من رأس مال الشركة أو البنك ,والسند يمثل جزءاً من قرض على الشركة أو البنك أو الحكومة. 2) السهم ينتج جزءاً من ربح الشركة أو البنك , يزيد أو ينقص تبعاً لنجاح الشركة أو البنك , وزيادة ربحها أو نقصه , ويتحمل قسطه من الخسارة. أما السند فينتج فائدة محدودة من القرض الذي يمثله لا تزيد ولا تنقص. 3) حامل السند يعتبر مقرضاً أو دائناً للشركة أو البنك أو الحكومة , أما حامل السهم فيعتبر مالكاً لجزء من الشركة أو البنك بقيمة السهم. 4) للسند وقت محدد لسداده , أما السهم فلا يسدد إلا عند تصفية الشركة. 5) إن إصدار الأسهم وملكيتها وبيعها وشرائها والتعامل بها حلال لا حرج فيه , ما لم يكن عمل الشركة التي تكونت من مجموع الأسهم مشتملاً على محظور كصناعة الخمر وبيعها والتجارة فيها مثلاً , أو كانت تتعامل بالفوائد الربوية إقراضاً , أو استقراضاً أو نحو ذلك . أما السندات فشأنها غير الأسهم , لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة . وعلى كل فالكلام على السندات كالآتي: السندات نوعان: سندات إسلامية وسندات غير إسلامية. أولاً: السندات الإسلامية:ـ وهي أنواع منها: 1) سندات المقارضة: أي سندات شركة المضاربة التي تصدرها جهة رسمية أو غير رسمية لإقامة مشروع من المشاريع , يقوم فيها المشاركون بصفة أرباب المال , والجهة مصدرة السندات تكون بمثابة العامل المضارب , تم تقوم هذه الجهة بإطفاء أو إرجاع قيمة السندات تدريجياً من ريع المشروع. والزكاة واجبة على أصحاب هذه السندات باعتبارهم أرباب الأموال المالكين بقيمة هذه السندات. 2) سندات السلم: وهي تمثل ديناً عينياً بمقدار محدد من سلعة موصوفة بدقة, وهي غير قابلة للتداول باتفاق المذاهب الأربعة للنهب الشرعي عن ذلك, والنهي أيضاً عن بيع الدين بالدين 3) قد يكون السند إسلامياً إذا كان مجرد وثيقة أو صك بدين يقرضه شخص لآخر من غير فائدة وقد تقدم الكلام أن على الدائن أن يؤدي الزكاة إذا حال عليه الحول. | |
|
samo mostafa .::عضو ماسى::.
عدد الرسائل : 593 العمر : 36 الحاله الأجتماعيه : dhu8888d المؤهل الدراسى : يا رب ابقى مهندس طيران رقم العضويه : 5 طاقه : تاريخ التسجيل : 16/08/2007
| موضوع: رد: إيتاء الزكاة 2007-09-01, 9:25 am | |
| شكراااااااااااااااااااااا | |
|
romio .::عـضو متألق::.
عدد الرسائل : 149 العمر : 34 الحاله الأجتماعيه : زفت المؤهل الدراسى : مهندس رقم العضويه : 4 طاقه : تاريخ التسجيل : 14/08/2007
| موضوع: رد: إيتاء الزكاة 2007-09-01, 5:57 pm | |
| | |
|
نجم الصحراء . الخليجي .::عـضو ذهبى::.
عدد الرسائل : 261 العمر : 35 الحاله الأجتماعيه : http://www.amrkhaled.net/ المؤهل الدراسى : طالب رقم العضويه : 21 طاقه : تاريخ التسجيل : 09/09/2007
| |
dr.saad .::عـضو متقدم::.
عدد الرسائل : 105 العمر : 35 الحاله الأجتماعيه : www.hellmakers.com المؤهل الدراسى : طالب رقم العضويه : 15 طاقه : تاريخ التسجيل : 31/08/2007
| موضوع: رد: إيتاء الزكاة 2007-09-12, 5:03 pm | |
| thankssssssssssssssss ya man dr.saad | |
|