منتديات احلامنا الحلوه
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 في شروط الوضوء

اذهب الى الأسفل 
3 مشترك
كاتب الموضوعرسالة
ابوتريكة
.::المدير العام::.
.::المدير العام::.
ابوتريكة


ذكر
عدد الرسائل : 1637
العمر : 34
الحاله الأجتماعيه : اعزاب
المؤهل الدراسى : اكاديمة العلوم الحاديثة قسم حاسبات ومعلومات
رقم العضويه : 2
مزاجك الأن : في شروط الوضوء Pi-ca-10
طاقه :
في شروط الوضوء Left_bar_bleue5 / 1005 / 100في شروط الوضوء Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 27/07/2007

في شروط الوضوء Empty
مُساهمةموضوع: في شروط الوضوء   في شروط الوضوء I_icon_minitime2007-09-01, 7:51 pm

الفصل الثالث
في شروط الوضوء


يشترط في الوضوء اُمور:

الأول: إطلاق الماء، وقد تقدم توضيحه في أول كتاب الطهارة.

الثاني: طهارة الماء.

(مسألة 94): إذا كان العضو الوضوئي نجساً فإن كان الماء قليلاً غير معتصم لم يمكن غسل ذلك العضو به للوضوء إلا بعد تطهيره من النجاسة، لأنه ينجس الماء القليل بصبه عليه، فلا يصلح لأن يتوضأ به، وإن كان الماء معتصماً ـ لكونه كراً أو له مادة ـ أمكن تطهير العضو من النجاسة والوضوء به دفعة واحدة، فلو وضع العضو النجس تحت ماء الإسالة مثلاً ونوى الوضوء بذلك طهر العضو وتحقق الوضوء، نعم الأحوط استحباباً تطهيره أولاً، ثم غسله للوضوء بعد ذلك.

الثالث: عدم استعمال الماء في رفع الحدث الأكبر، على تفصيل تقدم في الفصل الثالث من مقصد الماء وأحكامه.

الرابع: النية، وهي تتقوم بأمرين:

أحدهما: قصد الوضوء بالغسل والمسح، فلو غسل الأعضاء أو مسحها من دون أن ينوي الوضوء لم يتحقق الوضوء.

(مسألة 95): يكفي نية الوضوء إجمالاً، فلو أراد شخص أن يتعلم الصلاة مثلاً فرأى رجلاً يتوضأ ويصلي ففعل مثله ناوياً متابعته فيما فعل صح منه الوضوء وإن لم ينو الوضوء بعنوانه لجهله به، لأن نية المتابعة ترجع إلى نية الوضوء إجمالاً.

ثانيهما: قصد التقرب لله تعالى بالوضوء، بحيث يكون الداعي للوضوء هو التقرب. ولازم ذلك عدم وقوعه بوجه محرّم إذا التفت المكلف إلى ذلك، لتعذر التقرب بالمحرّم. هذا ولوقوع الوضوء بالوجه المحرّم صور:

الاُولى: أن يكون الوضوء استعمالاً لإناء الذهب أو الفضة، لما يأتي في مبحث الأواني من حرمة استعمال الإناء المتخذ منهما.

الثانية أن يلزم من الوضوء التصرف في المغصوب، إما لكون الماء أو إنائه مغصوباً، أو لكون المكان أو الفضاء الذي يقع فيه الوضوء مغصوباً، أو لأنه يلزم جريان الماء في مكان أو طشت مغصوب أو لكون ثوب المتوضئ مغصوباً بحيث يلزم من الوضوء تحركه والتصرف فيه أو غير ذلك من صور لزوم التصرف بالمغصوب من الوضوء.

الثالثة: أن يلزم من الوضوء الوقوع في ضرر يحرم إيقاع النفس فيه. وكذا لو وجب حفظ الماء لخوف عطش مضر بنفس محترمة يجب المحافظة عليها، إلى غير ذلك من صور وقوع الوضوء بوجه محرّم، فإن الوضوء يبطل لامتناع قصد التقرب بما هو محرّم.

نعم، لو غفل عن حرمة التصرف اللازم من الوضوء ـ ولو للتقصير في الفحص عن الحكم الشرعي ـ وتحقق منه قصد التقرب صح الوضوء. وهذا جار في جميع العبادات التي يعتبر فيها قصد التقرب، كما يأتي الإشارة إليه عند التعرض لكل منها إن شاء الله تعالى.

(مسألة 96): إذا كان قصد الوضوء مستلزماً للعزم على فعل الحرام امتنع التقرب به وبطل، كما لو توضأ في مكان مباح يلزم من إكمال الوضوء فيه الخروج من طريق مغصوب يحرم العبور فيه فشرع في الوضوء ملتفتاً لذلك. وهذا يجري في جميع العبادات أيضاً.

(مسألة 97): المراد من التصرف في المغصوب كل تصرف مناف لحق الغير ممن هو محترم شرعاً، وله صور:

الاُولى أن يكون الغير مالكاً للعين التي يقع التصرف فيها ولو بأن يكون شريكاً فيها.

الثانية: أن يكون الغير مالكاً لمنفعتها، كما لو كان مستأجراً للدار التي يقع التصرف فيها.

الثالثة: أن يتعلق له حق فيها يكون التصرف منافياً له، كالعين المرهونة للغير حيث لا يجوز التصرف فيها بدون رضاه، وكتركة الميت المدين التي يتعلق بها حق الدائنين، وكذا تركة الميت التي تعلقت بها وصيته، حيث لا يجوز التصرف فيها قبل إنفاذ الوصية إلا بإذن الوصي. وكالمال المتعلق للخمس والزكاة، حيث لا يجوز التصرف فيه إلا على تفصيل مذكور في كتابي الزكاة والخمس. ومنه التصرف في الأوقاف على خلاف مقتضى وقفيتها، إلى غير ذلك مما يمنع من سلطنة المكلف على التصرف.

(مسألة 98): إذا كان التصرف منافياً لحق الغير لم يحل التصرف إلا بإذنه الصريح أو المعلوم من ظاهر حاله ـ أو العلم من حاله أنه لو علم بالتصرف لرضي به. هذا إذا كان مستقلاً بالتصرف أما إذا كان قاصراً لصغر أو جنون أو غيرهما فاللازم مراجعة وليه الشرعي.

(مسألة 99): لو شك في إذن صاحب الحق أو رضاه لم يحل له التصرف، وكذا إذا شك المكلف في دخوله في الموقوف عليهم، على ما تقدم في المسألة (41) من فصل أحكام التخلي.

(مسألة 100): يجوز الوضوء والصلاة وغيرهما تحت السقف المغصوب والخيمة المغصوبة إذا لم يكن الفضاء الذي تحتها مغصوباً، فمن غصب خيمة ونصبها في الصحراء مثلاً فعل محرّماً، ولكن يصح وضوؤه وصلاته تحتها. نعم إذا نصب شخص خيمة في الصحراء صار له أولوية التصرف في المكان الذي تشغله وإن لم يملكه، فلا يجوز لغيره الانتفاع بالمكان والتصرف فيه بالوضوء وغيره بغير إذنه ورضاه.

(مسألة 101): إذا توضأ وضوءاً يستلزم التصرف في المغصوب ملتفتاً لحرمة عمله بطل وضوؤه، ولا ينفع في صحته إرضاء المالك بعد ذلك وتحليله من تبعة التصرف.

(مسألة 102): يجوز التصرف ـ بمثل الوضوء والصلاة ـ في الأراضي المكشوفة المعرضة لمرور عامة الناس. وكذا يجوز استعمال المياه المكشوفة المعرضة لاستعمال عامة الناس وإن لم يحرز رضا المالك في الجميع.

(مسألة 103): إذا كان ماء المسجد ـ مثلاً ـ وقفاً على المصلين فيه حرم الوضوء منه بدون نية الصلاة فيه، ولو توضأ منه بدون نية الصلاة في المسجد بطل وضوؤه مع التفاته لحرمة ذلك، ولا ينفع في تصحيحه أن يصلي في ذلك المسجد، ولو توضأ بنية الصلاة في ذلك المسجد صح وضوؤه، ولو بدا له بعد الفراغ من الوضوء أن لا يصلي فيه لم يجب عليه الصلاة فيه ولم يبطل وضوؤه. وكذا لو توضأ غفلة عن وقفيته بالنحو المذكور أو غفلة عن حرمة الوضوء في هذا الحال فإنه يصح وضوؤه ولا يجب عليه الصلاة في ذلك المسجد لو علم بالحال بعد الوضوء.

(مسألة 104): إذا اعتقد المكلف حرمة التصرف بالماء أو في المكان فتوضأ به بطل وضوؤه، وليس له الاجتزاء به حتى لو ظهر له بعد ذلك عدم حرمة التصرف، لعدم كونه مغصوباً، أو لرضا المالك بالتصرف، وكذا الحال لو شك في الحرمة ولم يكن له مسوغ شرعي للعمل، كما لو شك في رضا المالك بالتصرف، فإن وضوءه يبطل حتى لو انكشف بعد ذلك رضا المالك بتصرفه.

(مسألة 105): لابد من الخلوص في النية، فلو قصد الرياء وحده أو مع التقرب لله تعالى بطل العمل. والمراد بالرياء المحرّم أو المبطل هو أن يعمل المكلف من أجل أن يراه الناس متديناً، وترتفع منزلته الدينية عندهم. نعم إذا كان الغرض من ذلك دفع شرهم وإضرارهم به واعتدائهم عليه ظلماً فلا بأس به.

(مسألة 106): إذا أتى بالعمل بنية القربة خالصةً من دون رياء، ثم خطر في باله أن ذلك يرفعه عند الناس لم يضر ذلك في صحة العمل بعد أن لم يكن عمله من أجل ذلك، بل قد يكون ذلك من وساوس الشيطان ليصده عن العمل، فليتعوذ بالله تعالى منه وليستمر في عمله.

(مسألة 107): لا يضر في التقرب نيةالضمائم الراجحة شرعاً كإرضاء الوالدين بالعمل واستجلاب دعائهما أو دعاء المؤمنين، وتعليم الجاهلين، بل ذلك يؤكد التقرب. كما لا يضر أيضاً نية الضمائم المباحة كالتبرد.

(مسألة 108): لا يعتبر نية الوجوب ولا الندب ولا نية رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو غيرها.

(مسألة 109): لا يجب في النية التلفظ بمؤداها، بل موقعها النفس. كما أنها لا تحتاج إلى تكلف واستحضار، بل يكفي حصولها بمقتضى طبع المكلف وارتكازه، بحيث لو سئل لأجاب بأني أريد الوضوء قربة لله تعالى. وكذا الحال في سائر العبادات.

الخامس من شروط الوضوء: مباشرة المتوضئ للغسل والمسح. فلو وضأه غيره بطل إلا مع تعذر المباشرة عليه، فيجتزئ بذلك. والذي يتولى النية حينئذٍ هو المتوضئ لا الموضّئ. وإن كان الأحوط استحباباً ضم نية الموضّئ إليه أيضاً. كما أنه لابد من تسبيب المتوضئ لفعل الغير بأن يطلبه منه، أو تمكينه من أن يوضئه، ليتسنى له قصد الوضوء وتقربه به.

(مسألة 110): كيفية توضئة الغير للعاجز عن المباشرة: أن يغسل وجهه ويديه كيف اتفق ثم يأخذ المباشر يد العاجز فيمسح بها وجهه ويديه، فإن تعذر ذلك جفف المباشر يده ثم أخذ بها الماء من يد العاجز بعد غسلها فمسح بها رأس العاجز ورجليه. فإن تعذر عليه أخذ الماء من يد العاجز مسح المباشر رأس العاجز ورجليه بماء يده المتبقي فيها بعد غسله لوجه العاجز ويديه. والأحوط وجوباً في هذه الصورة الأخيرة ضم التيمم.

السادس: الموالاة، وهي التتابع بين أجزاء الوضوء، بمعنى عدم الفصل بنحو يلزم جفاف تمام السابق قبل البدء باللاحق، فلو جف لقلة الماء أو لحرارة الهواء أو نحوهما من دون فصل عرفي لم يضر. ولا يضر المشي والكلام ونحوهما في الأثناء مع عدم الجفاف.

(مسألة 111): الأحوط وجوباً عدم الاكتفاء ببقاء الرطوبة فيما خرج عن الحد من اللحية أو غيرها. وكذا بقاء الرطوبة في الباطن الذي لا يجب غسله وإن دخل في الحد كباطن اللحية.

(مسألة 112): لو استأنف الوضوء قبل فوات الموالاة صح الوضوء المستأنف. وكذا لو استأنفه احتياطاً لاحتمال فوت الموالاة. ولا يجب حينئذٍ تجفيف الأعضاء قبل استئناف الوضوء.

(مسألة 113): لو شك في فوت الموالاة لاحتمال الجفاف بنى على عدمه، واجتزأ بإتمام وضوئه.

السابع: الترتيب بين الأعضاء، فيغسل الوجه أولاً ثم اليد اليمنى ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم الرجلين. والأحوط وجوباً تقديم مسح اليمنى على مسح اليسرى. وكذا يلزم الترتيب في كل عضو مغسولٍ بالبدء بالأعلى فالأعلى، على ما تقدم في فصل أجزاء الوضوء.

(مسألة 114): لو أخل بالترتيب فمع عدم فوت الموالاة يكتفي بإعادة ما قدمه على ما يحصل معه الترتيب وإلا استأنف الوضوء، مثلاً لو غسل وجهه وغسل اليد اليسرى فإن بقي بلل على وجهه كفاه غسل اليد اليمنى ثم يعيد غسل اليسرى ويتم وضوءه، وإن جف وجهه استأنف الوضوء.

(مسألة 115): لو أخل بالترتيب في نفس العضو ـ كما لو غسل الكف قبل أن يغسل الذراع ـ جرى فيه ما سبق، فمع عدم فوت الموالاة يتم غسل العضو على الترتيب المتقدم من غسل الأعلى فالأعلى ثم يتم وضوءه، ولا يكتفي بتدارك خصوص الجزء الذي أخل به على الأحوط وجوباً. ومع فوت الموالاة يستأنف الوضوء. وكذا الحال لو أخل ببعض العضو، كما لو غسل الكف ولم يغسل الذراع.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://a7lamna.ahlamontada.com
نجم الصحراء . الخليجي
.::عـضو ذهبى::.
.::عـضو ذهبى::.
نجم الصحراء . الخليجي


ذكر
عدد الرسائل : 261
العمر : 34
الحاله الأجتماعيه : http://www.amrkhaled.net/
المؤهل الدراسى : طالب
رقم العضويه : 21
طاقه :
في شروط الوضوء Left_bar_bleue5 / 1005 / 100في شروط الوضوء Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 09/09/2007

في شروط الوضوء Empty
مُساهمةموضوع: رد: في شروط الوضوء   في شروط الوضوء I_icon_minitime2007-09-12, 2:23 pm

في شروط الوضوء Islamic_51
شكرا علي المعلومه

في شروط الوضوء 57
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
dr.saad
.::عـضو متقدم::.
.::عـضو متقدم::.
dr.saad


ذكر
عدد الرسائل : 105
العمر : 34
الحاله الأجتماعيه : www.hellmakers.com
المؤهل الدراسى : طالب
رقم العضويه : 15
طاقه :
في شروط الوضوء Left_bar_bleue5 / 1005 / 100في شروط الوضوء Right_bar_bleue

تاريخ التسجيل : 31/08/2007

في شروط الوضوء Empty
مُساهمةموضوع: رد: في شروط الوضوء   في شروط الوضوء I_icon_minitime2007-09-12, 5:10 pm

thanksssssssssssssssssss
ya man
dr.saad
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
في شروط الوضوء
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتديات احلامنا الحلوه :: (¯`·._.·(المنتدى العام)·._.·°¯) :: القسم الإسلامى-
انتقل الى: